responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 395

و لكن التحقيق‌ أن يقال: إنّه إن قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في الامور التدريجية كغيرها، فلا يفرق بين القسمين المذكورين، لاتحاد الملاك فيهما حينئذ، وعليه فالعلم الاجمالي منجّز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فاللازم اختيار الفعل في أحد الزمانين و اختيار الترك في الآخر حذراً من المخالفة القطعية و تحصيلًا للموافقة الاحتمالية. و إن قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات، فيحكم بالتخيير بين الفعل و الترك في كل زمان، إذ لم يبق سوى العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب و الحرمة في كل من الزمانين، و قد عرفت أنّ مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز، لعدم إمكان الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية، فيتخيّر المكلف بين الفعل و الترك في كل من الزمانين.

[الكلام في تقديم محتمل الأهمّية من المحذورين‌]

ثمّ إنّه‌ إذا دار الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة و احتمل أهمّية أحد الحكمين، فهل يتقدّم ما احتمل أهميّته، فتجب موافقته القطعية و إن استلزم المخالفة القطعية للتكليف الآخر أم لا؟ وجهان.

و الصحيح هو الثاني، لأنّ الحكمين المردد كل منهما بين الوجوب و الحرمة و إن لم يكونا من قبيل المتعارضين، إذ لا تنافي بينهما في مقام الجعل بعد فرض أنّ متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، إلّا أنّهما ليسا من قبيل المتزاحمين أيضاً، إذ التزاحم بين التكليفين إنّما هو فيما إذا كان المكلف عاجزاً من امتثال كليهما، و المفروض في المقام قدرته على امتثال كلا التكليفين، غاية الأمر كونه عاجزاً عن إحراز الامتثال فيهما، لجهله بمتعلق كل منهما و عدم تمييزه الواجب عن الحرام، فينتقل إلى الامتثال الاحتمالي بايجاد أحد الفعلين و ترك الآخر، فلا وجه لاجراء حكم التزاحم و تقديم محتمل الأهمّية على غيره بايجاد كلا الفعلين لو كان محتمل الأهمّية هو الوجوب، أو ترك كليهما لو كان محتمل الأهمّية هي الحرمة.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست