responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 371

الثواب في كل موردٍ صدق فيه بلوغ الثواب، سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو بنقل الرواية، و سواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية أو بالالتزام. إلى غير ذلك من الأبحاث المبتنية على دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف في باب السنن، أو على دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب.

الجهة الثانية: أنّ هذه الروايات لا تشمل عملًا قامت الحجّة على حرمته من عموم أو إطلاق، فإذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجّة معتبرة على حرمته، لا يمكن رفع اليد به عنها، و السر فيه واضح، فانّ أخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر. و بعبارة اخرى: أخبار المقام لا تشمل عملًا مقطوع الحرمة و لو بالقطع التعبدي، فانّ القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب.

الجهة الثالثة: في ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب مع أنّ الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة، سواء قلنا باستحبابه شرعاً أم لم نقل به. و بعبارة اخرى: لا فرق بين القول بدلالتها على الحكم المولوي و القول بكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه، فأيّ فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي و عدمه، و ذكر الشيخ (قدس سره)[1] في بيان الثمرة موردين.

المورد الأوّل: جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دلّ على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف، بناءً على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف، و عدم جواز المسح بها بناءً على عدم ثبوته، لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ.


[1] فرائد الاصول 1: 423

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست