responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 372

و اورد على ذلك بوجهين: الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) في تعليقته على الرسائل‌[1] من عدم جواز المسح بالبلّة المذكورة حتّى على القول باستحباب الغسل شرعاً، لأنّه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب و ليس من أجزاء الوضوء.

و فيه: أنّ ذلك خروج عن الفرض، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءاً من الوضوء.

الثاني: ما ذكره الشيخ نفسه من أنّه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقاً، حتّى من الأجزاء المستحبة، و إنّما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصلية، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته.

المورد الثاني: الوضوء الذي دلّ خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصّة، كقراءة القرآن أو النوم مثلًا، فانّه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث، و على القول بعدمه لا يرتفع به الحدث.

و أورد عليه: بأنّ كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعاً للحدث، فانّه يستحب الوضوء للجنب و الحائض في بعض الأحوال، مع أنّه لا يرتفع به الحدث، و كذا الوضوء التجديدي مستحب و لا يرفع الحدث.

و فيه: أنّ الوضوء إنّما يرفع الحدث الأصغر، و الجنب و الحائض محدثان بالحدث الأكبر، فعدم ارتفاع الحدث فيهما إنّما هو من جهة عدم قابلية المورد، فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل كما هو محل الكلام. و من ذلك ظهر الجواب عن النقض بالوضوء التجديدي، فهذه الثمرة تامّة، و لكنّها مبنية


[1] دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 227

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست