responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 370

الثواب على ما إذا أتى بالعمل لغرض آخر.

و منها: البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني و الثالث فيما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق، باعتبار أنّه على تقدير كون الخبر المذكور حجّة- كما هو الاحتمال الثاني- كان مخصصاً للعام أو مقيداً للمطلق. و أمّا على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحباً شرعياً بعنوان البلوغ، فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي، و الحكم التحريمي الثابت بالعنوان الأوّلي، فيقدّم الحكم الالزامي لا محالة.

فانّا نقول: لا دلالة لهذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف، و لا على استحباب العمل، فالبحث المذكور ساقط من أساسه، و في مفروض المثال لا مجال لكون الخبر الضعيف مخصصاً أو مقيداً، و لا الاستحباب المستفاد منه مزاحماً للحرمة، فيحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الاطلاق، و لا يعتنى بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب أصلًا.

و منها: البحث عن معارضة هذه الأخبار لما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجّية الخبر، و بيان الوجه في تقدّمها عليه من كونها أخص مطلقاً منه أو أشهر منه على ما ذكروه في المقام، فانّ هذا البحث مبني على تمامية دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف في باب المستحبات و تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، و قد عرفت عدمها، فلا معارضة بينها و بين ما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجّية الخبر.

و منها: البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها و عدمه، فانّ هذا البحث متفرع على دلالة هذه الأخبار على استحباب عمل بلغ فيه الثواب و قد عرفت عدمها، نعم لا نضايق عن ترتب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست