responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 363

كان يستعمله في عمله من جلود الحمر الوحشية الذكية في قبال الميتة المذكورة في صدرها، فلا مفهوم لها، و يدل على ما ذكرناه ذكر الوحشية في الكلام، لأنّ كون الحمار وحشياً لا دخل له في طهارة جلده يقيناً.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه: أنّ مقتضى أصالة عدم التذكية إذا جرت في مورد إنّما هي حرمة أكل اللحم و عدم جواز الصلاة في جلده، و أمّا النجاسة فهي غير مترتبة على هذا الأصل، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة. و على هذا يحمل ما أفاده الشهيد (قدس سره) من أنّ الأصل في اللحوم هي الحرمة و الطهارة[1].

ثمّ إنّ صاحب الحدائق (قدس سره)[2] أورد على الاصوليين و تعجّب منهم، حيث حكموا بحرمة اللحم المشكوك فيه تمسكاً بأصالة عدم التذكية، مع أنّهم يقولون بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل، و الدليل على الحل موجود في المقام، و هو قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه»[3].

و فساد ما ذكره واضح، لأنّ الدليل الذي لا يجري الأصل مع وجوده هو الدليل على الحكم الواقعي، و الدليل المذكور في كلامه هو الدليل على البراءة التي هي من الاصول العملية، لا الدليل على الحكم الواقعي ليتقدّم على الاستصحاب، بل دليل الاستصحاب يخرج مورد جريانه عمّا لا يعلم حرمته، و يدرجه في معلوم الحرمة، و معه كيف يمكن التمسك بدليل البراءة.


[1] الروضة البهيّة 1: 49

[2] الحدائق الناضرة 5: 526

[3] الوسائل 17: 87/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1( باختلاف يسير)

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست