responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 364

[التنبيه الثاني: حسن الاحتياط في التوصليات و العبادات‌]

التنبيه الثاني: [حسن الاحتياط في التوصليات و العبادات‌]

لا إشكال في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية، فانّ المقصود فيها تحقق ذات العمل، فالاحتياط فيها نوع من الانقياد للمولى. و كذا الحال في العبادات فيما إذا احرز أصل الرجحان و تردد الفعل بين الواجب و المندوب، فانّ الاحتياط ممكن باتيان العمل بداعي أمره الواقعي.

و الاشكال فيه من ناحية قصد الوجه مندفع أوّلًا: بأنّه غير معتبر كما حقق في محلّه‌[1]. و ثانياً: بأنّه على تقدير التسليم مختص بصورة الامكان، و أمّا إذا لم يحرز الرجحان و دار الأمر بين الوجوب و الاباحة، فلا يمكن إحراز محبوبية العمل، فانّه إن أتى به بداعي الأمر كان تشريعاً، و إن أتى به بغير ذاك الداعي فلم يأت بالعبادة المقيّدة بقصد الأمر، و من هنا ربّما يستشكل في جريان الاحتياط في هذا النوع من العبادات.

و توهم أنّه يستكشف ثبوت الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط بقاعدة الملازمة أو بنحو الإنّ، مدفوع بأنّ حكم العقل بحسن الاحتياط لا يثبت موضوعه و إمكان الاحتياط، فانّ حكم العقل و الشرع جاريان على نحو القضايا الحقيقية و بيان للكبرى فقط، و لا تعرّض لهما لبيان الصغرى و تحقق الموضوع خارجاً.

و التحقيق أن يقال: إنّ الاشكال المذكور مبني على أنّ عبادية الواجب متوقفة على الاتيان به بقصد الأمر الجزمي، و ليس الأمر كذلك إذ يكفي في عبادية الشي‌ء مجرّد إضافته إلى المولى، و من الواضح أنّ الاتيان بالعمل برجاء


[1] في ص 87- 88، راجع أيضاً شرح العروة 5: 421- 423

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست