responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 362

فانّها مترتبة على عنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة- على ما صرّح به مجمع البحرين‌[1]- زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق و نحوها، فيكون أمراً وجودياً لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، وعليه فيتمّ ما ذكره الفاضل النراقي (قدس سره) من معارضة اصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة[2]، و إن كان التحقيق جريانهما معاً، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية، و مجرّد كون عدم التذكية ملازماً للموت- لأنّ التذكية و الموت ضدّان لا ثالث لهما- غير مانع عن جريانهما، فانّ التفكيك بين اللوازم في الاصول العملية غير عزيز، كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء و البول مثلًا، فانّه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية للاستصحاب، مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع، ففي المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية، و بالطهارة لأصالة عدم الموت.

ثمّ إنّ المحقق الهمداني (قدس سره)[3] ذهب إلى أنّ النجاسة مترتبة على عدم التذكية، و استدلّ على ذلك بما في ذيل مكاتبة الصيقل من قوله (عليه السلام): «فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس»[4] باعتبار أنّ مفهومه أنّه لو لم يكن ذكياً ففيه بأس. و المراد بالبأس النجاسة، لأنّها هي المسئول عنها في المكاتبة. و الظاهر عدم دلالة المكاتبة على ذلك، و إنّما تدل على نفي البأس عمّا


[1] مجمع البحرين 2: 223 و فيه: الموت ضدّ الحياة. و في المصباح المنير: 584 الميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة

[2] عوائد الأيّام: 601، و لاحظ أيضاً ص 606

[3] مصباح الفقيه( الطهارة): 653 السطر 2

[4] الوسائل 3: 462 و 463/ أبواب النجاسات ب 34 ح 4

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست