responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 11

القطع بما إذا كان متعلقاً بالأحكام الواقعية، فهو و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا يوجب جعل التقسيم ثنائياً، لأنّ جميع الأبحاث المذكورة في الأبواب الثلاثة غير مختص بالحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري أيضاً قد يتعلق به القطع كما إذا علمنا بحجية خبر قائم على حكم من الأحكام، و قد يتعلق به الظن المعتبر كما إذا دلّ على حجّية الخبر ظاهر الكتاب مثلًا، و قد يتعلق به الشك كما إذا شككنا في بقاء حجّية الخبر، فيجري الاستصحاب. نعم، لا بدّ من أن ينتهي الأمر بالأخرة إلى القطع، و إلّا لدار أو تسلسل.

و أمّا ما أفاده‌ صاحب الكفاية (قدس سره)- من أنّه لا بدّ من أن يكون المراد من الحكم هو خصوص الفعلي دون الانشائي، لعدم ترتب أثر على القطع بالحكم الانشائي- فهو خلط بين الانشاء لا بداعي البعث و الزجر، و الانشاء بداعي البعث و الزجر، فانّ الانشاء لا بداعي البعث و الزجر و إن لم يترتب عليه أثر- كما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)- إلّا أنّه ليس من مراتب الحكم أصلًا، فانّ الانشاء بداعي التهديد كما في قوله تعالى: «اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ»[1] أو بداعي التهكّم أو غير ذلك لا يطلق عليه الحكم، إذ الانشاء بداعي التهديد ليس إلّا التهديد، فالانشاء بهذا المعنى خارج عن موضوع البحث، لعدم صدق الحكم عليه.

و أمّا الانشاء بداعي البعث و الزجر فيطلق عليه الحكم و إن لم يبلغ مرتبة الفعلية لعدم تحقق موضوعه في الخارج، فانّ فعلية الحكم إنّما هي بفعلية موضوعه، و لا نلتزم بعدم ترتب أثر على الحكم الانشائي بهذا المعنى، بل له أثر مهم و هو جواز الافتاء به، فانّ المجتهد إذا علم بصدور الحكم من المولى و إنشائه في مقام التشريع له الافتاء به و إن لم يبلغ مرتبة الفعلية، فيفتي بوجوب الحج‌


[1] فصّلت 41: 40

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست