responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 10

(قدس سره) على ما يستفاد من كلامه (قدس سره).

أقول: الأنسب بمباحث الاصول ما صنعه الشيخ (قدس سره) لأنّ الغرض من علم الاصول هو تحصيل المؤمّن من تبعة التكاليف المتوجهة إلى العبد من قبل المولى، و المؤمّن الأوّل هو القطع، فينبغي البحث عنه و لو استطراداً في بابٍ، و المؤمّن الثاني الأمارة المعتبرة، فلا بدّ من البحث عنها في باب آخر.

و المؤمّن الثالث هو الرجوع إلى الاصول العملية الشرعية المجعولة عند الشك و العجز عن تحصيل الأوّلين، أو الاصول العملية العقلية عند العجز عن جميع ما تقدّم. فلا مناص من البحث عنها في باب ثالث كما هو المتعارف بينهم. وعليه جرى صاحب الكفاية (قدس سره) نفسه. فالتقسيم ناظر إلى هذه الأبحاث الثلاثة و إشارة إجمالية إليها.

فالأنسب هو تثليث الأقسام كما صنعه الشيخ (قدس سره). و جعل التقسيم ثنائياً، و بيان أحكام الأقسام في الأبواب الثلاثة- كما في الكفاية- لا يخلو من غرابة، فانّ المناسب للتقسيم الثنائي المذكور في الكفاية هو البحث عن القطع بالحكم الأعم من الواقعي و الظاهري في بابٍ، و البحث عن الظن الانسدادي على الحكومة و الاصول العملية العقلية في باب ثان. إذن لا يبقى مورد للبحث عن حجّية الأمارات و البحث عن الاصول العملية الشرعية.

هذا، مضافاً إلى أنّ جعل التقسيم ثنائياً غير مناسب في نفسه، إذ الحكم الظاهري مورده عدم العلم بالحكم الواقعي، فهو بطبعه في طول الحكم الواقعي، سواء كان مستفاداً من الأمارة المعتبرة أو من الأصل العملي الشرعي، فلو جعل التقسيم ثنائياً يجمع بين العلم بالحكم الواقعي و عدم العلم به في مقام التقسيم، و يصير ما في طول الحكم الواقعي طبعاً في عرضه وضعاً.

و أمّا ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم اختصاص أحكام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست