responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9

1- في القطع. 2- في الظن. 3- في الشك. و محط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي.

[عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصارى و المناقشة فيه‌]

و عدل عنه صاحب الكفاية (قدس سره)[1] و ملخّص ما ذكره في وجه العدول امور ثلاثة:

الأوّل: أنّه لا بدّ من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي و الظاهري، لعدم اختصاص أحكام القطع بما إذا كان متعلقاً بالحكم الواقعي.

وعليه فلا بدّ من أن يجعل التقسيم ثنائياً، بأن يقال إنّ المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، فامّا أن يحصل له القطع به أو لا، و على الثاني لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتباع الظن لو حصل له و تمّت مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة، و إن لم يحصل له الظن أو حصل و لكن لم تتم مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة، فعليه الرجوع إلى الاصول العملية العقلية: من البراءة و الاشتغال و التخيير على اختلاف الموارد.

الثاني: أنّه لا بدّ من تخصيص الحكم بالفعلي، لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلّق بالحكم الفعلي، لعدم ترتب أثر على الحكم الانشائي ما لم يبلغ مرتبة الفعلية.

الثالث: أنّه لا بدّ من تبديل الظن بالطريق المعتبر، لئلّا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، فانّ الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك، و قد جعل في تقسيم الشيخ (قدس سره) قسيماً له. و الأمارة المعتبرة ربّما لا تفيد الظن الشخصي، و لا يعتبر في حجّيتها الظن الشخصي، فهي قسيم الشك، و جعلت في تقسيم الشيخ (قدس سره) داخلةً فيه. هذا هو وجه العدول عن تقسيم الشيخ‌


[1] كفاية الاصول: 257

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست