responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12

على المستطيع و إن لم يكن المستطيع موجوداً، و بوجوب قطع يد السارق و إن لم تتحقق السرقة في الخارج، و يفتي بوجوب الصوم في شهر رمضان و إن لم يحل الشهر بعد، و هكذا.

و بالجملة: وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام (عليه السلام) و هي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدّسة على الموضوع المقدّر وجوده بنحو القضيّة الحقيقية، غاية الأمر أنّ علم الإمام (عليه السلام) بالأحكام ينتهي إلى الوحي، و علم المجتهد بها حاصل من ظواهر الكتاب و السنّة، كما تقدّم.

و إن شئت قلت: إنّ الآثار العقلية للقطع بالحكم- من لزوم متابعة القطع، و التنجيز مع المطابقة و التعذير مع المخالفة- مختصّة بما إذا كان القطع متعلقاً بالحكم الفعلي. و أمّا جواز الافتاء مع القطع بالحكم فغير مختص بالحكم الفعلي، بل يترتب على الأحكام الانشائية أيضاً كما عرفت. فلا وجه للالتزام بأنّ المراد من الحكم هو خصوص الفعلي، بل الصحيح هو الأعم منه و من الانشائي كما يقتضيه إطلاق كلام الشيخ (قدس سره).

و أمّا ما أفاده‌ صاحب الكفاية (قدس سره) من تداخل الأقسام في تقسيم الشيخ (قدس سره) فيمكن الجواب عنه بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ المراد من الظن هو الأمارة المعتبرة، و المراد من الشك عدم قيام الحجة المعتبرة على الحكم على ما صرّح به الشيخ (قدس سره) في أوّل بحث البراءة[1] فلا تداخل أصلًا.

الوجه الثاني: أنّ التقسيم المذكور في كلام الشيخ (قدس سره) إنّما هو في رتبة سابقة على الحكم، باعتبار أنّ المكلف الملتفت إلى حكم شرعي إمّا أن‌


[1] فرائد الاصول 1: 354

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست