responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 559

له مال أو يحتمل أداءها من قبل شخص آخر عنه، وكذا الحكم لو كان وجوب الحجّ قد استقرّ عليه.

«مسألة 3308» إذا ظهرت على الإنسان علامات الموت وعليه قضاء صلاة أو صوم واجب وجب عليه أن يوصي لاستئجار شخص من ماله لأدائها عنه، بل تجب الوصيّة أيضاً فيما لو لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها عنه شخص بدون اجرة الوصيّة بها، ولو وجب قضاؤها على أكبر أولاده الذكور- كما تقدّم تفصيله في المسألة «1442-/ 1429»- وجب عليه إعلامه بها أو الوصيّة بذلك.

«مسألة 3309» إذا ظهرت على الإنسان علامات الموت وجب عليه إعلام الورثة بأمواله التي عند الغير أو المخبوءة في مكان لا علم لهم به إذا كان خفاؤها موجباً لتضييع حقّهم، ولا يجب على الأب نصب قيّم على الصغار؛ نعم لو كان إهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنّه يجب جعل قيّم أمين عليهم.

«مسألة 3310» من أراد الوصيّة كان له الوصيّة ولو بالإشارة المفهمة لكن مهما أمكنه فليوص بحيث يبيّن مقصوده بدون إبهام.

«مسألة 3311» لو وجدت كتابة مع ختم أو توقيع الميّت، فإن علم أنّه كتبها على أن تكون وصيّة وجب العمل بها.

«مسألة 3312» يعتبر في الموصي أن يكون بالغاً عاقلًا؛ نعم لو أوصى الصبيّ المميّز الذي بلغ عشر سنوات بفعل خير كبناء مسجد أو جسر صحّت وصيّته، وكذا يعتبر في الموصي أن يكون مختاراً، ولا تصحّ وصيّة السفيه بالنسبة لأمواله وإن لم يحجر عليه الحاكم الشرعي من التصرّف فيها.

«مسألة 3313» من تناول سمّاً أو جرح نفسه متعمّداً بقصد الانتحار بحيث تيقّن أو ظنّ بموته بسبب ذلك، لو أوصى بعد ذلك بصرف مقدار من ماله في جهة ما لم تصحّ وصيّته، ولو كان قد أوصى قبل ذلك صحّت.

«مسألة 3314» إذا أوصى بأن يدفع شيئاً لشخص فتملّكه له مشروط بقبوله وإن كان القبول في حياة الموصي.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست