responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 558

أحكام الوصيّة

الوصيّة هي أن يوصي الإنسان بتنفيذ أعمال بعد موته تتعلّق به أو بتمليك ماله لشخص أو بتعيين قيّم على أولاده ومن يتولّى أمرهم، ويطلق على الشخص الذي عيّنه لتنفيذ الوصيّة «الوصيّ» وعليه فالوصيّة على قسمين:

1- «الوصيّة العهديّة»: وهي أن يكلّف شخصاً أو أشخاصاً بعد موته بالإتيان ببعض الامور، كأن يجعل شخصاً وليّاً على ثلث ماله أو أولاده الصغار ويقال لهذا الشخص «وصيّ» اصطلاحاً.

2- «الوصيّة التمليكيّة»: وهي أن يملّك شخصاً عيناً أو منفعة من ماله بعد وفاته مجّاناً، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم»[1] وقال أيضاً: «من لم يُحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله»[2].

«مسألة 3306» إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه فوراً إيصال ما عنده من الأمانات إلى أصحابها وأداء الديون التي حلّ أجلها وفي حال عدم تمكّنه من أدائها بنفسه أو كانت الديون مؤجّلة يجب عليه أن يوصي بإيصالها والإشهاد على الوصيّة؛ نعم لو كانت ديونه معلومة ويطمئنّ بأداء الورثة لها لم يجب عليه الوصية.

«مسألة 3307» إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه فوراً أداء ما عليه من الخمس والزكاة والمظالم، وفي حال عدم تمكّنه من أدائها يجب عليه الوصيّة إذا كان‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 6، ج 19، ص 258.

[2]- نفس المصدر، الباب 3 منها، ح 1، ص 260.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست