تعلّقت اليمين بفعل المباح صحّ إذا لم يكن تركه أفضل في نظر العرف من فعله، ولو تعلّق اليمين بترك مباح صحّ أيضاً إذا لم يكن فعله أفضل من تركه في نظر العرف.
الثالث: أن يكون القسم بأحد أسماء اللَّه تعالى المختصّة به مثل «اللَّه»، ولو أقسم باسم من الأسماء التي تطلق على اللَّه تعالى وتطلق على غيره أيضاً إلّاأنّه يطلق على الذات الإلهيّة بكثرة بحيث ينصرف إليها عند الإطلاق كالخالق والرازق صحّ اليمين به بل لو أقسم بلفظ لا ينصرف إلى اللَّه تعالى بدون قرينة ولكن قصد به اللَّه تعالى فالأحوط العمل بهذا اليمين.
الرابع: إن يأتي باليمين لفظاً فلو أضمره أو كتبه لم ينعقد؛ نعم لو أقسم الأخرس بالإشارة صحّ.
الخامس: أن يكون متعلّق اليمين مقدوراً له، فلو كان الحالف قادراً عليه حين القسم ثمّ طرأ العجز إلى آخر الوقت الذي عيّنه لليمين أو لزمت منه مشقّة انحلّ يمينه من حين عجزه.
«مسألة 3302» كفّارة حنث اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيّام.
«مسألة 3303» لو نهى الوالد ولده أو الزوج زوجته عن اليمين لم ينعقد يمينهما.
«مسألة 3304» لو أقسم الولد بدون استئذان والده والزوجة بدون استئذان زوجها فلا يبعد عدم صحّة يمينهما لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
«مسألة 3305» إذا لم يعمل بمقتضى يمينه اضطراراً أو نسياناً أو إكراهاً فلا كفّارة عليه، وكذا لا كفّارة على يمين المبتلى بالوسواس- كما لو أقسم أن يصلّي الآن ومنعه الوسواس عن ذلك- إذا كان بنحو يسلبه الاختيار.