الأوّل: أن يقسم على إثبات أو نفي شيء كأن يقول: «واللَّه كان كذا» أو «واللَّه لم يكن كذا» فهكذا يمين إن كان صدقاً فهو مكروه وإن كان كذباً فهو معصية كبيرة لكن لا كفّارة فيه، ولو أقسم كذباً لإنقاذ نفسه أو إنقاذ مسلم آخر من الظالم فلا إشكال فيه بل قد يجب أحياناً؛ نعم لو أمكنه التورية[1] وكان ملتفتاً لها فالأحوط أن يستعمل التورية.
الثاني: أن يقسم على فعل شيء أو تركه في المستقبل ويوجب بذلك فعله أو تركه على نفسه كأن يقول: «واللَّه إن لم أحترم والدي أتصدّق على الفقير» أو يقول: «واللَّه إن دخنت السجائر أصوم يوماً» ففي هذه الحالة يجب ذلك الأمر عليه ولو خالف عن عمد وجبت عليه الكفّارة وما سيأتي من المسائل الآتية يختصّ بالنوع الثاني.
«مسألة 3301» يشترط في صحّة اليمين امور:
الأوّل: يعتبر في الحالف أن يكون بالغاً عاقلًا وإذا كان الحلف متعلّقاً بماله فيعتبر أن لا يكون سفيهاً- وإن لم يمنعه الحاكم الشرعي من التصرّف في أمواله- وكذلك يشترط الاختيار والقصد فلا ينعقد يمين الصبي والمجنون والسكران والمكره وكذا لو أقسم حال الغضب بدون قصد.
الثاني: أن لا يكون متعلّق اليمين فعل حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مستحبّ ولو
[1]-« التورية» هي أن يكون الكذب قابلًا للانطباق على ما هو صدق أيضاً ويقصد في قلبه ما هو صدق.