«مسألة 3299» لو عيّن كفّارة إذا خالف نذره أو يمينه أو عهده كأن يقول: «عاهدت اللَّه تعالى على أن لا ادخّن ولو فعلت تصدّقت بعشرة دراهم»، فلو خالف وجب عليه ما عيّنه فقط ولا تجب عليه كفّارة اخرى.