responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 554

أعمال الخير بنيّة وصول ثوابها إلى المنذور له.

«مسألة 3292» لو نذر شيئاً للإمام عليه السلام وقصد جهة خاصّة صرفه فيها وإلّا صرفه في إعانة الزائرين والصدقة على الفقراء أو بناء مسجد بقصد إهداء ثوابه إلى الإمام عليه السلام وكذا الحكم لو نذر لأحد أولاد الأئمّة عليهم السلام.

«مسألة 3293» لو نذر شاة معيّنة للصدقة أو لأحد الأئمّة عليهم السلام كان صوفها ووزنها الزائد بسبب السمن جزء من النذر، ولو وضعت حملًا أو حلب لبنها وجب صرفه في مصرف النذر.

«مسألة 3294» لو نذر القيام بعمل إن قدم مسافره أو برئ مريضه، فإذا تبيّن أنّ المريض قد برئ والمسافر قد قدم قبل النذر فلا يجب الوفاء به.

«مسألة 3295» لو نذر أن ينفق مالًا معيّناً في جهة معيّنة ثمّ نسي الجهة المنذور لها وتردّد بين عدّة جهات يجب أن ينفق ذلك المقدار من المال في كلّ من تلك الجهات، ولو لم ينس الجهة لكن نسي المقدار المعيّن فيجب أن ينفق المقدار المتيقّن، ولو نذر القيام بعمل وتردّد بين عدّة أعمال فيجب أن يأتي بها جميعاً، ولو نسي مقدار العمل المنذور وجب أن يأتي بالمقدار المتيقّن.

«مسألة 3296» يعتبر في انعقاد العهد الصيغة- كالنذر- وأن يتلفّظ باسم اللَّه تعالى بأن يقول: «عاهدت اللَّه أن أقوم بكذا فعل أو أترك كذا فعل» ويعتبر في الفعل الذي عاهد اللَّه تعالى على الإتيان به أن لا يكون تركه أفضل من الإتيان به.

«مسألة 3297» إذا عاهد اللَّه تعالى على فعل معروف إن حصل على حاجته المشروعة وجب عليه فعله إذا حصل على مطلوبه، وإذا عاهد اللَّه تعالى على فعل معروف دون تعليقه على حاجة وجب عليه ذلك المعروف.

«مسألة 3298» حنث العهد كحنث النذر موجب للكفّارة وهي إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست