responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 560

«مسألة 3315» يعتبر في الوصيّ أن يكون مسلماً عاقلًا موثوقاً به والأحوط وجوباً أن يكون بالغاً، وتصحّ الوصيّة لغير البالغ مع البالغ وفي هذه الحالة يكون تنفيذ الوصيّة بأمر البالغ إلى أن يبلغ الصغير فيشتركان في تنفيذ الوصيّة.

«مسألة 3316» لو جعل الموصي عدّة أوصياء له، فإن أذن لكلّ منهم بالتصرّف مستقلًاّ في تنفيذ الوصيّة لم يجب على أحدهم الاستئذان من الآخرين، وإن لم يأذن لهم بالعمل مستقلًاّ لزم اجتماعهم على تنفيذ الوصيّة، سواء قال لهم: «تصرّفوا مجتمعين» أم لا، ولو لم يبدوا استعداداً لتنفيذها مجتمعين وكان التأخير يؤدّي إلى ترك العمل بالوصيّة وتعطيلها أجبرهم الحاكم على قبول رأي من يرى الصلاح في رأيه، فإذا لم يمتثلوا أمره عزلهم ونصب مكانهم من يحلّ محلّهم، وإذا لم يقبل أحدهم فقط عيّن الحاكم شخصاً آخر مكانه.

«مسألة 3317» لو رجع الموصي عن الوصيّة بطلت كما لو كان قد أوصى بثلث ماله لشخص ثمّ رجع عنه، وإذا أحدث تغييراً في الوصيّة كما لو عيّن قيّماً على أولاده الصغار ثمّ عيّن قيّماً آخر وجب العمل بالوصيّة الثانية.

«مسألة 3318» إذا فعل الموصي ما يعلم منه الرجوع عن الوصيّة كما لو أوصى بداره لشخص ثمّ باعها أو وكّل غيره في بيعها بطلت الوصيّة.

«مسألة 3319» لو أوصى بعين لشخص ثمّ أوصى بنصفها لشخص آخر وجب تنصيفها بينهما.

«مسألة 3320» لو أوصى في مرض الموت بمقدار من ماله لشخص ووهب مقداراً لشخص آخر اخرج ما وهبه من أصل المال ولا يحتاج إلى إذن الورثة، وأمّا الذي أوصى به فيخرج من الثلث، فإن زاد عليه احتاج الزائد إلى إذن الورثة.

«مسألة 3321» لو أوصى أن لا يباع ثلث ماله وأن تبذل منافعه لجهة معيّنة وجب على الورثة العمل بالوصيّة.

«مسألة 3322» إذا أخبر في مرض الموت بدين عليه، فإن كان متّهماً بأنّه يريد

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست