responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 52

مع الوضوء، فله إتيان الظهرين أو العشائين بوضوء واحد ولا إشكال فيما يخرج من القطرات أثناء الصلاة أو بين الصلاتين، لكن عليه الوضوء للصلوات الاخرى، وإن كان خروج القطرات متّصلًا بنحو لا يمكنه الإتيان ببعض الصلاة بالوضوء، فله إيقاع الظهرين والعشائين بوضوء واحد أيضاً، لكن الأحوط وجوباً الوضوء لبقيّة الصلوات، وله في كلا الصورتين إتيان النوافل اليوميّة لتلك الصلوات بذلك الوضوء ولا يلزمه وضوء آخر.

«مسألة 336» من كان خروج الغائط منه متّصلًا بحيث يصعب عليه تكرار الوضوء عقيب كل حدث، فإن أمكنه إتيان بعض الصلاة بذلك الوضوء، أجزأه وضوء واحد لكلّ صلاة، بل إن لم يمكنه الإتيان ببعض الصلاة بذلك الوضوء فالأحوط وجوباً الوضوء لكلّ صلاة، وفي كلتا الصورتين له الإتيان بالنوافل اليوميّة لتلك الصلاة بذلك الوضوء ولا يلزمه وضوء آخر.

«مسألة 337» إذا أحدث المسلوس أو المبطون بحدث آخر أثناء الصلاة أو خرج منه البول أو الغائط باختياره، وجب عليه أن يستأنف الوضوء.

«مسألة 338» على المسلوس والمبطون المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً ولا يجب عليه الوضوء لقضاء السجدة والتشهّد المنسيّ فيما لو قضاهما بعد الصلاة فوراً.

«مسألة 339» يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، والأحوط وجوباً تطهير مخرج الإدرار المتنجّس قبل الوضوء وكذا يجب على المبطون الذي لا يمكنه منع خروج النجاسة أن يتحفّظ بمقدار الصلاة من تعدّي النجاسة إلى المواضع الاخرى، والأحوط وجوباً إن لم تكن عليه مشقّة أن يطهّر مخرج الغائط قبل الوضوء.

«مسألة 340» على المبطون والمسلوس الممانعة من خروج البول والغائط أثناء الصلاة مهما أمكن إن لم يستلزم المشقّة والحرج وخوف الضرر، وعليه المبادرة إلى المعالجة إن لم تلزم المشقّة حتّى وإن استلزم دفع المال.

«مسألة 341» لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما صلّياه مع رعاية ما يجب عليهما، لكن إن بري في الوقت فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست