responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 51

«مسألة 327» من شكّ في بطلان وضوئه بنى على صحّته، لكن إن لم يستبرئ بعد البول وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشكوكة فوضوؤه باطل.

«مسألة 328» من شكّ في أنّه توضّأ أو لا فعليه الوضوء.

«مسألة 329» من علم أنّه توضّأ وأحدث (أي فعل ما يبطل الوضوء) ولم يعلم المتقدّم منهما والمتأخّر- سواء علم زمان أحدهما أو لم يعلم- فإن كان قبل أن يصلّي فعليه الوضوء، وإن كان أثناء الصلاة فعليه قطعها والوضوء، وإن كان بعد الصلاة فعليه الوضوء وإعادة الصلاة.

«مسألة 330» إن شكّ بعد الصلاة في أنّه قد توضّأ أو لا، فصلاته صحيحة لكن عليه الوضوء للصلوات اللاحقة.

«مسألة 331» إن شكّ أثناء الصلاة في أنّه قد توضّأ أو لا، بطلت صلاته وعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان الأحوط استحباباً إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد الوضوء.

«مسألة 332» إن علم بعد الصلاة ببطلان وضوئه لكن شكّ في أنّه بطل قبل الصلاة أو بعدها فصلاته صحيحة.

حكم المسلوس والمبطون‌

«مسألة 333» المبتلى بسلس البول- وهو الذي يستمرّ خروج البول منه قطرة قطرة- أو بالبطن- وهو الذي لا يقدر على منع خروج الغائط- إن علم بأنّ له فترة تسع الصلاة والطهارة، فعليه الصلاة في هذه الفترة، وإن كانت الفترة بمقدار أداء واجبات الصلاة فقط فعليه الاقتصار عليها وترك المستحبّات من الأذان والإقامة والقنوت والأذكار المستحبّة.

«مسألة 334» إذا لم يكن له وقت يسع للصلاة والطهارة وكان خروج البول منه أثناء الصلاة متكرّراً، أجزأه الوضوء الأوّل، لكن إذا كان مبتلى بالبطن وخروج الغائط منه أثناء الصلاة مكرّراً، فإن لم يكن الوضوء عقيب كلّ حدث موجباً للحرج، فعليه وضع إناء إلى جانبه والوضوء منه بعد كلّ مرّة وإتمام الصلاة على الأحوط وجوباً.

«مسألة 335» إن كان خروج الحدث منه متّصلًا، فإن أمكنه الإتيان ببعض الصلاة

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست