الاولى: أن تتيقّن الزوجة أنّه قد مات، ففي هذه الحالة يجب أن تعتدّ عدّة الوفاة ويجوز لها الزواج بعدها.
الثانية: أن تتيقّن أنّ زوجها حيّ وفي هذه الحالة يجب أن تصبر ونفقتها من أموال الزوج، فإن لم يكن له مال فمن الصدقات وبيت المال، وإذا كان الصبر موجباً للعسر والحرج عليها فيجب عليها مراجعة الحاكم الشرعي لتعيين وظيفتها.
الثالث: لا تعلم أنّ زوجها حيّ أم لا، ففي هذه الصورة إذا أمّن أبو الزوج أو جدّه للأب أو وكيله نفقاتها من مال الزوج أو من محلّ آخر فيجب عليها الصبر، وإن لم يؤمّنوا لها النفقة أجبرهم الحاكم الشرعي على تأمينها، فإن لم تؤمّن نفقتها بأيّ وجه جاز لها مراجعة الحاكم الشرعي فيصدر لها الحكم بالصبر أربعة سنوات من حين مراجعتها ويتفحّص عن الزوج في هذه المدّة بأيّ وسيلة ممكنة، فإذا ثبت أنّ الزوج حيّ فيجب عليها الصبر وإن لم يثبت أمر الحاكم الشرعي أبا الزوج أو جدّه للأب أن يطلّق الزوجة، فإن لم يمكن طلّقها الحاكم بنفسه والأحوط وجوباً أن تعتدّ عدّة وفاة- أي أربعة أشهر وعشرة أيّام- بعد الطلاق، ويجوز لها الزواج بعد انقضاء العدّة، ولو رجع الزوج الأوّل بعد العدّة فلا حقّ له على المرأة، ولو رجع أثناء عدّة الطلاق فيجوز له الرجوع، ولو عاد بعد عدّة الطلاق وقبل انقضاء عدّة الوفاة فالأحوط أن لا يرجع ولو أراد الرجوع عقد عليها ثانية.
«مسألة 3095» إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد عدّة الوفاة، فإن تبيّن بعدها أنّه مات بعد ذلك الوقت وجب عليها مفارقة زوجها الثاني، فإذا كانت حاملًا اعتدّت من الزوج الثاني بالمقدار المتقدّم ذكره في عدّة الطلاق ثمّ تشرع بعدها بعدّة الوفاة من زوجها الميّت، وإن لم تكن حاملًا اعتدت عدّة الوفاة من الزوج الميّت وبعدها اعتدّت عدّة الطلاق من الحيّ.
«مسألة 3096» تبدأ عدّة الوفاة من حين اطّلاع المرأة على وفاة زوجها.
«مسألة 3097» لو ادّعت المرأة انتهاء عدّتها يسمع منها بشرطين:
الأوّل: أن لا تكون المرأة مورد تهمة.
الثاني: مضيّ مدّة من طلاق زوجها لها أو من وفاته يمكن انقضاء العدّة فيها.