responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 514

«مسألة 3087» لو وطأ الأجنبيّة بظنّ أنّها زوجته وجبت عليها العدّة، سواء علمت المرأة أنّه ليس زوجها أم كانت تظنّ أنّه زوجها.

«مسألة 3088» لو زنا بالأجنبيّة مع علمه أنّها ليست زوجته، فإن كانت المرأة جاهلة بأنّ الرجل ليس زوجها وجبت عليها العدّة على الأحوط.

«مسألة 3089» لو خدع رجل امرأة على أن تطلّق نفسها من زوجها ليتزوّج بها فالطلاق والنكاح صحيحان لكن كلاهما قد ارتكبا معصية كبيرة.

2- عدّة الوفاة

«مسألة 3090» عدّة المتوفّى عنها زوجها إن لم تكن حاملًا أربعة أشهر وعشرة أيّام حتّى وإن كانت يائسة أو متمتّعاً بها أو غير مدخول بها، وإن كانت حاملًا فعدّتها حتّى تضع حملها، لكن لو وضعت الحمل قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام فيجب أن تعتدّ المدّة المذكورة من وفات زوجها وتسمّى هذه العدّة ب «عدّة الوفاة».

«مسألة 3091» يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تجتنب الامور التالية:

الأوّل: ارتداء الثياب الملوّنة إذا عدّت زينة عرفاً.

الثاني: الاكتحال.

الثالث: سائر مايعدّ زينة كالتجميل، لكن لا مانع من نظافة البدن والملابس والتمشيط وقلم الأظفار والاستحمام والسكنى في الدار المزيّنة.

«مسألة 3092» لو فعلت المرأة أحد المحرّمات المذكورة في المسألة السابقة في جميع أو بعض أيّام عدّة الوفاة، فلا تبطل عدّتها وإن كان عن عمد ولا حاجة لاستئنافها وإن كانت قد أثمت.

«مسألة 3093» يجوز للمرأة في عدّة الوفاة الخروج من المنزل لتوفير حاجاتها، لكن الأحوط أن يكون مبيتها في المنزل الذي كانت تعيش فيه في حياة زوجها.

«مسألة 3094» إذا فقد الزوج في جبهة القتال أو غيرها فهنا ثلاث صور:

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست