responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 516

أحكام اللعان‌

«مسألة 3098» لا يجوز للرجل بمجرّد الاحتمال أو الظنّ أو الشائعات الباطلة أن يتّهم زوجته بالزنا أو ينفي الولد المتولّد من زوجته مع إمكان كونه منه، ولو نسب الزنا إلى زوجته يجري عليه حدّ القذف إلّاأن يقيم عليه أربعة شهود عدول أو يلاعن زوجته عند الحاكم الشرعي، ففي هذه الصورة يجرى الحدّ على المرأة لكن لو لاعنت هي أيضاً في قبال لعان الرجل يسقط الحدّ عنها أيضاً.

«مسألة 3099» اللعان إمّا لإثبات زنا الزوجة أو لنفي الولد المتولّد منها عن الزوج، ويجب أن يجرى عند الحاكم الشرعي وقد ذكرت كيفيّته في أوائل سورة النور وبيّنت الكتب الفقهيّة المفصّلة شرائطه وأحكامه.

«مسألة 3100» بعد حصول اللعان بين الزوجين تترتّب عليه الأحكام التالية:

الأوّل: بينونة الرجل عن المرأة.

الثاني: تحرم المرأة مؤبّداً على الرجل.

الثالث: يسقط الحدّ عن الملاعن.

الرابع: في اللعان على نفي الولد تنتفي القرابة بين الولد وبين الرجل وبين الولد وأقرباء الرجل ولا يتوارثان، لكن تبقى العلاقة بين الولد وامّه وأقاربها ويتوارثان.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست