responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 403

أحكام الجعالة

الجعالة هي أن يلتزم الشخص بدفع مال معيّن مقابل إنجاز عمل له، كأن يقول مثلًا:

«من وجد ضالّتي فله عليّ مئة درهم»؛ ويقال للملتزم: «جاعل» ولمن يؤدّي العمل:

«عامل». والفرق بين الجعالة والإجارة هو وجوب العمل على الأجير بعد العقد واشتغال ذمّة المستأجر للأجير بالاجرة وأمّا في الجعالة فلا يجب العمل على العامل وما لم ينجّز العمل فلا تشتغل ذمّة الجاعل بشي‌ء للعامل.

«مسألة 2470» يعتبر في الجاعل البلوغ والعقل والقصد والاختيار وأن يكون قادراً شرعاً على التصرّف في ماله وعليه فلا تصحّ جعالة السفيه وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه وإن لم يحجر عليه الحاكم الشرعي.

«مسألة 2471» إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل لا يكون محرّماً أو عبثاً بحيث لا يتعلّق به غرض عقلائي، فلو قال مثلًا: «من يشرب الخمر أو من يذهب إلى المكان المظلم ليلًا فله عشرة دراهم»، لم تصحّ الجعالة.

«مسألة 2472» إذا عيّن الجاعل المال الذي التزم بدفعه، مثلًا قال: «من ردّ دابّتي فله هذا المقدار (المشخّص في الخارج) من الحنطة»، فلا يلزم بيان أوصافه وقيمته، وأمّا إذا لم يعيّن المال كما لو قال: «من ردّ دابّتي فله عليّ مائة كيلو حنطة» فيجب ذكر أوصافها كاملة.

«مسألة 2473» لو لم يعيّن الجعل كما لو قال: «من ردّ ولدي فله عليّ مال» ولم يعيّن مقداره، فإن قام شخص بهذا العمل وجب أن يدفع ما يراه العرف اجرة عمله.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست