بعنوان سرقفليّة أيضاً، مثلًا لو استأجر دكّاناً لمدّة عشر سنوات وكانت إجارته عشرة دراهم للشهر وبعد مدّة ارتفعت إجارة المحلّ إلى مائة درهم للشهر، فإذا كان له حقّ إجارته كان له إجارة المحلّ للمدّة الباقية بعشرة دراهم للشهر ويأخذ مقداراً من المال بعنوان السرقفليّة برضا الطرفين.
«مسألة 2468» إذا آجر محلًاّ من صاحبه واشترط عليه أن لا يرفع قيمة الإجارة وشرط أيضاً أنّ المحلّ المذكور لو آجره من ثالث يجب العمل بهذا الشكل ولو نقله الثالث إلى آخر، فيجب أن يعمل بالشرط ولا يرفع قيمة الإجارة، ففي هذه الصورة يجوز للمستأجر أن يأخذ مبلغاً من المال بعنوان سرقفليّة من الثالث وهذا النوع من السرقفليّة جائز، فيجوز للثاني أن يأخذها من الثالث والثالث من الرابع بعد أن يسلّمه المحلّ حسب العقد.
«مسألة 2469» يجوز للمالك أن يأخذ المبلغ الذي يريده بعنوان سرقفليّة من المستأجر، وإذا كان للمستأجر حقّ إجارة الملك إلى الغير فيجوز له أن يأخذ مبلغاً من الشخص الذي يستأجره منه وهكذا سرقفليّة لا مانع منها.