responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 404

«مسألة 2474» إذا كان العامل قد أتى بالعمل قبل إيقاع الجعالة أو أتى به بعد إيقاعها لكن بقصد المجّانيّة، فليس له أخذ الجعالة.

«مسألة 2475» الجعالة قبل الإتيان بالعمل جائزة من الطرفين ولهما فسخ الجعالة.

«مسألة 2476» إذا أراد الجاعل فسخ الجعالة بعد الشروع بالعمل وقبل إتمامه فلا إشكال فيه إلّاأنّ عليه دفع اجرة ما أتى به العامل من العمل.

«مسألة 2477» للعامل الرجوع عن عمله ولو بعد الشروع في العمل إلّاإذا أدّى عدم إنهاء العمل إلى إضرار الجاعل، كما لو قال: «من يداوي عيني بعمليّة جرّاحيّة فله عليّ كذا» وشرع الطبيب في العمليّة، فإن كان تركه قبل إتمامها موجباً لحصول ضرر على عين الجاعل، فيجب عليه إتمام العمل، ولو لم يتمّ عمله لم يستحقّ شيئاً بل يكون ضامناً للعيب والنقص الحاصل من تركه أيضاً.

«مسألة 2478» لو رجع العامل عن عمله قبل إتمام العمل، فإن كان من الأعمال التي ما لم تتمّ لا ترجع بأيّ فائدة على الجاعل كردّ الضالّة، لم يكن للعامل المطالبة بشي‌ء وكذا لو كان الجاعل قد جعل المال على إتمام العمل كما لو قال: «من خاط ثوبي فله عشرة دراهم»، وأمّا لو جعل المال بإزاء كلّ جزء من العمل فله الاجرة بمقدار ما أدّاه من العمل وإن كان الأحوط أن يتراضيا بالتصالح.

«مسألة 2479» في كلّ مورد تبطل فيه الجعالة بسبب الجهالة أو فقدان بقيّة الشرائط، فالعامل يستحقّ اجرة المثل، ولو كان هناك تفاضل بين الجعل واجرة المثل تصالحوا بالنسبة للمقدار الزائد، ولو كان العامل قد قصد التبرّع فلا يحقّ المطالبة بشي‌ء.

«مسألة 2480» الظاهر أنّ الجوائز التي تعيّن عادة بصورة مطلقة لمن يجد الأشياء المفقودة هي من قبيل الجعالة.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست