responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 316

«مسألة 1984» لو تصرّف في الغلّات الأربع بعد تعلّق الزكاة بها وقبل الدفع، كما لو تناولها هو وعائلته أو أعطاها لفقير بدون قصد الزكاة، وجب عليه دفع زكاة المقدار الذي تصرّف فيه.

«مسألة 1985» إذا مات المالك بعد وجوب زكاة الغلّات الأربع، وجب إخراجها من مال الميّت ولو مات قبل ذلك، وجبت الزكاة على كلّ من بلغ سهمه النصاب.

«مسألة 1986» الساعي من جانب الحاكم الشرعي إذا طالب المالك بالزكاة عند تكديس الحنطة والشعير وإزالة التبن عنهما أو عند قطف التمر والزبيب ولم يدفع المالك وتلف ما تعلّقت به الزكاة، وجب عليه دفع بدله.

«مسألة 1987» إذا تعلّق وجوب الزكاة بعد ملكيّته للنخيل والعنب والحنطة والشعير، وجب عليه دفع زكاتها.

«مسألة 1988» إذا باع الكرم أو النخيل أو الزرع بعد وقت وجوب الزكاة فيها، وجب عليه دفع زكاتها.

«مسألة 1989» إذا اشترى الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب وعلم أنّ البائع دفع زكاتها أو شكّ في ذلك، لم يجب عليه شي‌ء. وإذا علم أنّ المالك لم يدفع الزكاة فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي خصوصاً إذا علم أنّ البائع تعهّد أثناء البيع بدفعها من مال آخر، ولكن إذا علم بعد ذلك أنّ البائع لم يدفع الزكاة، فيجب على المشتري دفع الزكاة وله مطالبة البائع بها.

«مسألة 1990» إذا بلغت الغلّات الأربع النصاب حال رطوبتها لكنّها كانت أقلّ منه بعد يبسها، لم تجب فيها الزكاة.

«مسألة 1991» إذا كان التمر ممّا يؤكل طريّاً، فإن بلغ اليابس منه مقدار النصاب ففيه الزكاة.

«مسألة 1992» ما دفع زكاته من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا تجب فيه الزكاة مرّة اخرى وإن بقيت عنده عدّة سنين.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست