responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 315

له تمر فهو وقت الوجوب، أمّا وقت الدفع فالحنطة والشعير عند الحصاد والتمر والزبيب عند قطفها.

«مسألة 1977» إذا كان مالك الحنطة والشعير والتمر والزبيب بالغاً في وقت وجوبها- المذكور في المسألة السابقة- يجب عليه دفع الزكاة.

«مسألة 1978» إذا كان مالك الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم) والنقدين (الذهب والفضّة) مجنوناً في تمام السنة، فلا تجب عليه الزكاة، لكن لو جنّ في بعض السنة وعقل في آخرها، فإن كان جنونه قليلًا بحيث يقول الناس إنّه عاقل في تمام السنة فتجب الزكاة عليه.

«مسألة 1979» لا يسقط وجوب الزكاة لو سكر أو اغمي على مالك الأنعام الثلاثة والنقدين مدّة خلال السنة وكذا إذا كان سكراناً أو مغمىً عليه وقت وجوب الزكاة في الغلّات الأربع.

«مسألة 1980» إذا غصبت إبله أو غنمه أو أبقاره أو ذهبه أو فضّته مقداراً من الحول ولم يكن قادراً على التصرّف فيها، انهدم حوله ويبدأ احتساب الحول من حين قدرته على التصرّف فيها. وكذا لو غصب منه الزرع (الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب) وبقي تحت يد الغاصب حين تعلّق الزكاة به فإنّه لا زكاة فيه حين إرجاعه لصاحبه.

«مسألة 1981» إذا اقترض ذهباً أو فضّة وبقيت عنده سنة، وجب عليه دفع زكاته ولا يجب على المقرض شي‌ء، ومثله إذا اقترض زراعة الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب وكان موجوداً في ملك المقترض، فتجب عليه الزكاة وليس على المقرض شي‌ء.

زكاة الغلّات الأربع‌

«مسألة 1982» تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل 864 كيلو غراماً تقريباً.

«مسألة 1983» إذا تصرّف في الحنطة والشعير والتمر والحصرم قبل زمان وجوب الزكاة فيها، فلا تجب زكاتها وإن كانت لو يبست لبلغت النصاب.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست