فمن ملك أحد هذه الأشياء التسعة وتوفّرت الشروط التي سيأتي ذكرها، وجب عليه دفع المقدار المعيّن لها في أحد المصارف المأمور بها.
شروط وجوب الزكاة
«مسألة 1973» تجب الزكاة إذا بلغت الأعيان النصاب الذي سوف يأتي تفصيله وكان المالك لها بالغاً عاقلًا حرّاً وقادراً على التصرّف فيها.
«مسألة 1974» يعتبر مضيّ الحول في وجوب الزكاة في البقر والغنم والإبل والذهب والفضّة وذلك بأن يملك المكلّف البقر أو الغنم أو الإبل أو الذهب أو الفضّة أحد عشر شهراً وبدخول الشهر الثاني عشر، لا يمكنه التصرّف في المال بحيث يتلفه وإذا تصرّف به هذا التصرّف فهو ضامن له، وتجب الزكاة آخر الشهر الثاني عشر مع توفّر بقيّة الشرائط.
«مسألة 1975» إذا بلغ مالك الإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضّة أثناء السنة، يُحسب أوّل سنة تعلّق الزكاة من تاريخ بلوغه.
«مسألة 1976» تجب الزكاة في الحنطة والشعير عندما يصدق عليهما اسم الحنطة والشعير، وفي الزبيب عندما يصدق عليه اسم العنب، وأمّا التمر فعندما يجفّ قليلًا ويقال