responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 317

«مسألة 1993» إذا سقيت الغلّات الأربع بماء المطر أو من النهر مباشرة أو برطوبة الأرض، فزكاتها عُشر المحصول، ولو سقيت بالدلو أو المضخّات وأمثالها، فزكاتها نصف العشر.

«مسألة 1994» إذا كان مقدار من السقي بالدلو والمضخّات ونحوها ومقدار منه بالمطر، فإن كانت السقاية بحيث يقال إنّ الغالب هو السقي بالدلو وأمثاله، فزكاته نصف العشر، أمّا لو قيل إنّ الغالب هو السقي بالمطر أو النهر فزكاته العشر، بل لو لم يقال إنّ الغالب هو السقي بالمطر والنهر لكن السقي بهما أكثر من السقي بالدلو وأمثاله، فالأحوط استحباباً دفع العشر.

«مسألة 1995» لو شكّ أنّ السقي كان بالدلو ونحوه أو بالأمطار ونحوها أو شكّ في أنّ الغلبة كان لأيّهما في السقي، يجب عليه نصف العشر ولكن الأحوط استحباباً دفع العشر.

«مسألة 1996» إذا سقيت الغلّات الأربع بماء المطر والنهر ولم تحتج إلى السقي بدلو ونحوه إلّاأنّه سقاها مع ذلك بالدلو أيضاً ولم يكن لماء الدلو أثر في زيادة المحصول، فزكاته العشر. وإذا سقيت بماء الدلو ونحوه واستغنى عن ماء المطر والنهر لكنّها سقيت بهما ولم يكن للسقي بهما أثر في زيادة المحصول، فزكاته نصف العشر.

«مسألة 1997» إذا زرعت أرضان متجاورتان وسقيت إحداهما بالدلو ونحوه واستغنت الاخرى عن السقي برطوبة الأرض المجاورة، فزكاة ما سقي بالدلو ونحوه نصف العشر والثاني العشر.

«مسألة 1998» ما صرفه على زراعة الغلّات الأربع يجوز أن يحسمه من المحصول، فإذا بلغ وزن الباقي حدّ النصاب وجبت فيه الزكاة.

«مسألة 1999» إن كان البذر ملكه ولم يدفع ثمناً بإزائه، جاز له أن ينقص من المحصول وزن البذر، وإن كان قد اشتراه فله احتساب الثمن الذي دفعه من المصارف.

«مسألة 2000» إذا كانت الآلات الزراعيّة ملكاً له، يمكنه أن يحسب اجرتها من‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست