responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 278

«مسألة 1769» من وجب عليه إطعام ستّين مسكيناً، فإن وجد ستّين مسكيناً لا يجوز له إعطاء كلّ منهم أكثر من مدّ من الطعام أو إطعام أحدهم أكثر من مرّة، لكن لو اطمأنّ المكلّف أنّ الفقير يعطي زوجته وأولاده الطعام أو يطعمهم إيّاه، فله أن يعطيه لكلّ واحد منهم مدّاً من الطعام وإن كان فيهم صغير.

«مسألة 1770» من صام قضاء شهر رمضان ثمّ تعمّد إبطال ذلك اليوم بعد الزوال، فكفّارته إطعام عشرة مساكين كلّ منهم مدّ من الطعام، فإن لم يتمكّن فعليه صيام ثلاثه أيّام متوالية.

الموارد التي يجب فيها القضاء فقط

«مسألة 1771» يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

الأوّل: إبطال الصوم بالتقيّؤ أو الحقنة بالمائع.

الثاني: أن يكون جنباً في ليل شهر رمضان ولا يستيقظ من النوم الثاني حتّى طلوع الفجر على التفصيل المتقدّم في المسألة «1710».

الثالث: إذا نوى الإفطار دون أن يتناول المفطر أو أن يرائي أو أن يقصد عدم الصيام أو أن يقصد الإتيان بما يبطل معه الصوم.

الرابع: إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوماً أو أكثر وهو مجنب.

الخامس: إذا ارتكب ما يبطل الصوم بدون الفحص عن طلوع الفجر في شهر رمضان وتبيّن له فيما بعد طلوع الفجر، ولا فرق فيما لو كان بإمكانه الفحص أو لا. وكذا إذا لم يحصل له الاطمئنان بعد الفحص على بقاء الليل وعدم طلوع الفجر ففعل ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن له طلوع الفجر، يجب عليه القضاء، وأمّا إذا حصل له الاطمئنان بعدم طلوع الفجر بعد الفحص ومراعاة الفجر وفعل ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن له طلوع الفجر، فلا يجب عليه القضاء.

السادس: أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتكب ما يبطل الصوم اعتماداً على قوله ثمّ تبيّن طلوع الفجر.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست