responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 279

السابع: أن يخبره شخص بطلوع الفجر لكن لا يتيقّن من إخباره أو اعتقد أنّه يمزح ففعل ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن طلوع الفجر.

الثامن: الأعمى وأمثاله ممّن لا يتمكّن من معرفة الوقت إذا أفطر اعتماداً على من أخبر بحلول المغرب ثمّ تبيّن له عدم حلول وقت الغروب.

التاسع: أن يحصل له اليقين بحلول المغرب بسبب الظلمة مع صفاء الجوّ فأفطر ثمّ تبيّن له عدم حلول المغرب؛ نعم لا يجب القضاء فيما لو ظنّ حلول المغرب بسبب وجود مانع مثل الغيوم أو الغبار فأفطر ثمّ تبيّن عدم حلول المغرب.

العاشر: أن يتمضمض للتبرّد أو غيره فابتلع بعض الماء بغير اختيار، ولكن لو ابتلع بعض الماء لنسيان الصوم أو كانت المضمضة في الوضوء لصلاة واجبة وابتلع الماء بدون اختيار، فلا يجب القضاء.

«مسألة 1772» إذا وضع في فمه شيئاً غير الماء فابتلعه بغير اختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير اختيار، فلا يجب القضاء.

«مسألة 1773» يكره الإكثار من التمضمض للصائم وإذا أراد بعد المضمضة بلع ريقه، فالأفضل أن يبصق ثلاث مرّات.

«مسألة 1774» إذا علم أنّ المضمضة توجب ابتلاع بعض الماء بغير اختيار أو عن نسيان، وجب تركها.

«مسألة 1775» إذا شكّ المكلّف في حلول المغرب، فلا يجوز له الإفطار ولكن إذا شكّ في طلوع الفجر، يجوز له ارتكاب المفطر وإن كان قبل الفحص ولكن عليه القضاء في حالة طلوع الفجر كما مرّ تفصيله في المسألة «1771».

أحكام صوم القضاء

«مسألة 1776» إذا عقل المجنون، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه.

«مسألة 1777» إذا أسلم الكافر، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال كفره، ولكن إذا كفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام، وجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست