responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 277

الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة، بل إذا طرأ له سفر قبل الظهر أيضاً فالأحوط وجوب الكفّارة أيضاً.

«مسألة 1759» إذا أبطل صومه عمداً فطرأ له عذر بعد ذلك كما لو كان الصائم امرأة فحاضت أو نفست أو طرأ عليه مرض، فالأحوط وجوب الكفّارة عليه.

«مسألة 1760» إذا تيقّن أنّ اليوم هو أوّل يوم من شهر رمضان فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شعبان، لم تجب عليه الكفّارة.

«مسألة 1761» إذا شكّ الإنسان في أنّ اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان أو أوّل يوم من شوّال فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، لم تجب عليه الكفّارة.

«مسألة 1762» إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان نهاراً فإن أجبرها على الجماع وجبت عليه كفّارته وكفّارتها، وإذا كانت راضية بالجماع وجب على كلّ منهما دفع كفّارته، وإن كانت الزوجة غير راضية ابتداءً ثمّ رضيت أثناء الجماع، فالأحوط وجوباً أن يدفع الرجل كفّارتين والمرأة كفّارة.

«مسألة 1763» إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع أو على تناول ما يبطل الصوم، لم يجب عليها دفع كفّارة زوجها كما أنّه لا كفّارة على الزوج.

«مسألة 1764» إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في نومها، يجب عليه كفّارة واحدة وصوم المرأة صحيح ولا كفّارة عليها.

«مسألة 1765» إذا أجبر الرجل زوجته على فعل ما يبطل الصوم غير الجماع، لم يجب عليه دفع كفّارة عنها كما لا يجب عليها كفّارة عن نفسها.

«مسألة 1766» من ترك الصوم لسفر أو مرض فليس له إجبار زوجته على الجماع لكن لو أجبرها يجب عليه دفع كفّارتها على الأحوط.

«مسألة 1767» لا يجوز التقصير في أداء الكفّارة لكن لا تجب الفوريّة فيها.

«مسألة 1768» إذا وجبت الكفّارة على إنسان وأخّر دفعها عدّة سنين، فلا يوجب ذلك إضافة شي‌ء عليها.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست