responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 266

عمد ب «نعم» في موضع «لا» أو قال: «لا» وينبغي أن يقول: «نعم»، بطل صومه على الأحوط.

«مسألة 1679» إذا نقل قولًا صحيحاً من كلام اللَّه تعالى أو المعصومين عليهم السلام ثمّ قال:

«ما قلته كان كذباً» أو نقل ليلًا نقلًا كاذباً عن اللَّه تعالى أو المعصومين عليهم السلام ثمّ قال في اليوم التالي: «إنّ ما قلته في الليل صحيح»، بطل صومه على الأحوط.

«مسألة 1680» نسبة الكذب إلى اللَّه تعالى أو المعصومين عليهم السلام مزاحاً بنحو لا يقصد معناه بوجه من الوجوه وكان من المعلوم عند السامع والمتكلّم أنّه مزاح، لم يبطل صومه وإن كان من سوء الأدب.

5- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق‌

«مسألة 1681» إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مبطل للصوم على الأحوط، سواء كان الغبار من محلّل الأكل مثل الطحين أم كان من محرّم الأكل كالتراب.

«مسألة 1682» إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح فلم يمنع المكلّف من دخوله إلى حلقه مع التفاته فوصل إليه، بطل صومه على الأحوط.

«مسألة 1683» الأحوط وجوباً الاحتراز عن وصول البخار الغليظ أو دخان السجائر والتنباك ونحوهما إلى الحلق، وإذا تحوّل البخار الغليظ إلى ماء في الفم فابتلعه، بطل صومه.

«مسألة 1684» المرضى بضيق النفس الذين يستعملون جهازاً حسب تشخيص الطبيب لأجل الاستنشاق عن طريق الفم أو الأنف، إذا لم يتمكّنوا من الصوم بدونه، فاستعمالهم لهذا الجهاز لا إشكال فيه ولكن الأحوط قضاء صومهم متى ما تمكّنوا.

«مسألة 1685» إن لم يتحفّظ فدخل الغبار أو البخار أو الدخان ونحو ذلك إلى الحلق، فإن كان عنده يقين بعدم الوصول إلى الحلق فصومه صحيح.

«مسألة 1686» إذا نسي أنّه صائم ولم يتحفّظ أو وصل الغبار ونحوه إلى الحلق بدون اختياره، لم يبطل صومه ويجب أن يخرجه إذا أمكنه.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست