responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 265

«مسألة 1672» إذا لاعب الصائم شخصاً آخر بلا قصد الإمناء، فإذا لم يكن من عادته خروج المنيّ باللعب وكان واثقاً بعدم خروج المنيّ، فإن اتّفق خروج المنيّ فصومه صحيح ولكن إذا استمرّ باللعب حتّى كاد أن يخرج المنيّ فلم يمتنع حتّى خرج المنيّ فصومه باطل.

4- الكذب على اللَّه تعالى والمعصومين عليهم السلام‌

«مسألة 1673» إذا تعمّد الصائم الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو أوصيائه عليهم السلام بالقول أو الكتابة أو الإشارة ونحو ذلك، فصومه باطل على الأحوط وجوباً وإن استدرك فوراً واعترف بالكذب أو تاب، وإذا كان الكذب على الزهراء عليها السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام وأوصيائهم موجب للكذب على اللَّه تعالى أو الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أو أوصيائه عليهم السلام، كان له نفس الحكم السابق.

«مسألة 1674» إذا أراد نقل خبر لا يدري هل هو صحيح أو غير صحيح، فالأحوط وجوباً أن ينقل الخبر عن الشخص الذي رواه أو عن الكتاب الذي ذكر فيه الخبر، لكن إذا أخبر هو أيضاً لم يبطل صومه.

«مسألة 1675» إذا أخبر بشي‌ء يعتقد صحّته عن اللَّه تعالى أو المعصومين عليهم السلام ثمّ علم بعد ذلك أنّه كذب، فصومه صحيح.

«مسألة 1676» إذا علم أنّ الكذب على اللَّه تعالى والمعصومين عليهم السلام يبطل الصوم وأخبر بما يعلم أنّه كذب ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه صدق، فالأحوط وجوب الإمساك لذلك اليوم ثمّ يقضيه فيما بعد.

«مسألة 1677» إذا نسب إلى اللَّه تعالى والمعصومين عليهم السلام كذباً وضعه آخر، فصومه باطل على الأحوط ولكن لا يبطل لو نقله عن الشخص الذي افترى هذا الكذب.

«مسألة 1678» إذا سئل الصائم: «هل قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم هذا الكلام؟» فأجاب عن‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست