responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 123

«مسألة 753» من كانت وظيفته التيمّم وتيمّم لعمل ما، يجوز له أداء الأعمال الاخرى التي يجب لها الوضوء أو الغسل مادام عذره وتيمّمه باقيين، وأمّا إذا تيمّم مع وجود الماء لصلاة الميّت أو للنوم، جاز له أداء ما تيمّم له فقط، وإذا تيمّم لضيق الوقت، فالأحوط وجوباً عدم أداء سائر الأعمال التي تحتاج إلى وضوء أو غسل.

«مسألة 754» يستحبّ للإنسان في الموارد التالية أن يعيد الصلوات التي صلّاها بتيمّم:

الأوّل: إذا خاف استعمال الماء وتعمّد الجنابة وصلّى بتيمّم.

الثاني: إذا علم أو ظنّ أنّه لا يجد ماءً وتعمّد الجنابة وصلّى بتيمّم.

الثالث: إذا لم يفحص عن الماء عامداً إلى آخر الوقت وصلّى بتيمّم ثمّ عرف أنّه لو كان فحص عن الماء لوجده.

الرابع: إذا أخّر صلاته عامداً وصلّى في آخر الوقت بتيمّم.

الخامس: إذا علم أو ظنّ أنّه لا يوجد ماء وأراق ما عنده من ماء وصلّى بتيمّم.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست