responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 122

احتمل زوال العذر، أمّا إذا علم أو ظنّ بأنّ عذره سيرتفع أثناء الوقت، وجب عليه أن يصبر ويصلّي بالوضوء أو الغسل أو بالتيمّم عند ضيق الوقت.

«مسألة 745» من لا يستطيع الوضوء أو الغسل، يمكنه أن يقضي صلواته بالتيمّم وإن احتمل زوال عذره بسرعة؛ نعم إذا علم أو ظنّ بأنّ عذره سيزول بسرعة يجب عليه أن يصبر.

«مسألة 746» من لا يستطيع الوضوء أو الغسل، يجوز له أن يصلّي بالتيمّم الصلوات المستحبّة التي لها وقت معيّن كالنوافل الليليّة والنهاريّة حتّى في أوّل وقتها بشرط أن لا يعلم أو يظنّ بارتفاع العذر إلى آخر الوقت.

«مسألة 747» من يجب عليه الجمع بين غسل الجبيرة والتيمّم احتياطاً، إذا صلّى بعد الغسل والتيمّم ثمّ أحدث بالأصغر كالبول مثلًا، يجب عليه أن يتوضّأ للصلوات اللاحقة، والأحوط أن يتيمّم بدل الغسل أيضاً.

«مسألة 748» إذا تيمّم لعدم وجود الماء أو لعذر آخر ثمّ ارتفع عذره، بطل تيمّمه.

«مسألة 749» مبطلات الوضوء تبطل التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء، ومبطلات الغسل تبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل.

«مسألة 750» الأحوط وجوباً لمن لا يستطيع الغسل وعليه عدّة أغسال أن يتيمّم بدل كلّ واحد منها.

«مسألة 751» إذا تيمّم بدل غسل الجنابة، فلا يجب عليه الوضوء للصلاة، ولكن إذا تيمّم بدل الأغسال الاخرى، فالأحوط ضمّ الوضوء إليه، وإذا لم يتمكّن من الوضوء، يتيمّم مرّة اخرى بدل الوضوء.

«مسألة 752» إذا تيمّم بدل الغسل عن الجنابة ثمّ صدر منه ما يبطل الوضوء ولم يتمكّن من الاغتسال للصلوات اللاحقة يجب أن يتوضّأ، والأحوط وجوباً أن يتيمّم بدل الغسل أيضاً، وإذا تعذّر عليه الوضوء أيضاً أمكنه التيمّم بنيّة ما في الذمّة (أعمّ من الوضوء وغسل الجنابة) وأجزأه ذلك.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست