responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 99

فسخا لعقد التشريك في الملك، اذ الفسخ يقتضي رجوع كل مال الى مالكه قبل الاشتراك، و ليست القسمة كذلك. و مجرد زوال الاشتراك به لا يوجب كونه فسخا، كما انّ الطلاق لا يكون فسخا للنكاح؛ و ان زال النكاح به. هذا، اذا كان التشريك قد أنشئ بالعقد، أمّا اذا كان قد حصل بالامتزاج فهو من الاحكام لا من العقود، فلا يقبل الجواز و اللزوم حتى يكون طلب القسمة مقتضيا للجواز.

امّا الرجوع في الاذن فليس فسخا لعقد، و انّما هو رفع للاذن، و الإذن ليس من العقود، بل من الايقاع، كما أشرنا الى ذلك في أوّل المبحث. و ذكره شيخنا في الجواهر ...

هذا، و الظاهر: انّ مراد الشرائع و القواعد و غيرهما من طلب القسمة: طلب قسمة المال المشترك بعقد الشركة التجارية. يعني انّ الشريكين في التجارة يجوز لكل منهما نقضها؛ بالرجوع عن الاذن، و بطلب القسمة؛ في مقابل احتمال لزوم الاستمرار عليها، فيكون طلب القسمة أيضا منافيا للزوم الشركة التجارية، و لا ترتبط بالشركة الملكية. و حينئذ يتوجه الاشكال الأخير فقط، و هو انّ الشركة التجارية ايقاع لا عقد، فلا تقبل الجواز و اللزوم. و ان شئت قلت: لا يمكن أن يكون المراد كل واحد من المعنيين للشركة، لانّه من استعمال للفظ المشترك في أكثر من معنى.

و حينئذ: امّا أن يراد المعنى الأول أو الثاني، و الأول ممتنع، لأنّه لا يرتبط بالاذن، و يتعين الثاني.

و قال: في شرح قول الماتن: «لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ» اذا لم يكن بهذا المعنى لم يكن من احكام جواز العقد، بل يكون حكما خاصا. و حينئذ، لا يكون جواز عقد الشركة بمعناه المصطلح، بل يكون بمعنى آخر. و حينئذ، لا داعي الى التعبير بذلك، و هذا الابهام.

و قال في شرح قوله: «بحيث تبطل الشركة». «اذا كان المراد من الشركة:

العقدية التمليكية؛ فهي لازمة لا جائزة، و لا يجوز فسخها، و اذا كان المراد: الشركة التجارية. فان كانت من العقود فلا مانع من أن تكون جائزة، و يجوز فسخها؛ و ان بقيت الشركة في المال بحالها.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست