الشركة، اذ هي باقية ما لم تحصل القسمة، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الاذن في التصرف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة، أو بمعنى مطالبة القسمة. و اذا رجع أحدهما عن اذنه دون الآخر- فيما اذا كان كل منهما مأذونين- لم يجز التصرف للآخر، و يبقى الجواز بالنسبة الى الأول. و اذا رجع كل منهما عن اذنه لم يجز لواحد منهما، و بمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر».[1] و لا يخفى انّ صاحب العروة «ره»؛ و ان صرح بعقد الشركة، لكن يعلم من توضيحه: انّه يحسب انّ عقد الشركة عبارة عن الاذن من الطرفين للتصرف في رأس المال. و لذا قال: بان الفسخ عبارة عن الرجوع عن اذنه، فان كان الفسخ من احد الطرفين، فهو رجوع عن اذنه دون الآخر، فينتفي الاذن من جانب واحد، و لو كان من طرفين، فينتفي من كلا الطرفين. و هذا أمر عجيب لا مثيل له في الفقه في العقود.
و لقد التفت الى ذلك السيد الحكيم في مستمسكه، فقال ما يلي:
قال صاحب المستمسك «ره»؛ في شرح قوله: «عقد الشركة من العقود الجائزة».
«اشتهر التعبير بذلك في كلام الجماعة، كالمحقق و العلامة و المحقق الثاني و الشهيد الثاني و غيرهم، و عن الغنية و التذكرة؛ الاجماع عليه.
قال في الشرائع: و لكل واحد من الشركاء الرجوع في الاذن و المطالبة في القسمة، لأنّها غير لازمة.
و قال في القواعد: و يجوز الرجوع في الاذن، و المطالبة بالقسمة، اذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين، و نحوهما عبارات غيرهما.
و في المسالك في شرح عبارة الشرائع المتقدمة «قال: و الشركة بمعنيها غير لازمة.
و أشار الى الأول بقوله: و المطالبة بالقسمة. و الى الثاني: بقوله: الرجوع في الإذن».
و يشكل: بانّ المطالبة بالقسمة لا تنافي اللزوم، اذ القسمة ليست فسخا، و انّما هي تعيين الحصة المشاعة، و ذلك و ان كان يقتضي زوال الاشاعة و الاشتراك، لكنه ليس