نعم، عرفت سابقا الاشكال في كونها من العقود، كي تقبل الجواز و اللزوم، و تقبل الفسخ»[1].
و قد نقلناه مع طوله حتى تعرف انّ اختلاط معنى الشركة بمعنى الاشاعة، و معنى الشركة العقدية، كيف صار سببا للابهام و الاشكال؟ فتأمل؛ فانّه يليق به.
و لقد الفت هذا المحقق نظره الشريف بكثير مما ذكرناه، و حقق و دقق، و أتى بما هو الحق- و للّه درّه- و ان كان قوله «ره» بالفرق بين الشركة التمليكية و الشركة التجارية، و القول بلزوم الثاني، و امكان جواز الأول؛ لا يخلو من ابهام، بل اشكال. فتأمل جيدا، فانّه حقيق بذلك.
و من المؤسف عليه ما ذكره سيدنا الاستاذ الخوئي (ره) فهو قد اقتفى اثر المحققين؛ المحقق صاحب الشرائع، و المحقق اليزدي في العروة الوثقى، و حذا حذوهما، حيث قال بالجواز فيما نحن فيه، لكن لا بمعنى ارتفاع الشركة و زوالها، بل بمعنى جواز مطالبة القسمة و عدم جواز امتناع صاحبه منها.»[2] قال بذلك؛ و الجواهر، و المستمسك بين يديه، جزاهم اللّه جميعا عن الاسلام خير الجزاء.
و قال صاحب تحرير الوسيلة المحقق الخميني «ره» في المسألة الثالثة من كتاب الشركة: «كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم، و هو كون شيء واحد لأثنين أو أزيد- و هذا هو الذي اصطلحنا عليه، الاشاعة لرفع الشبهة- تطلق أيضا على المعنى الآخر، و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمى الشركة العقدية و الاكتسابية، و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به ... الخ.»[3] و قال في المسألة الثانية عشرة: «عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ. و الظاهر بطلان أصل الشركة، فيما اذا تحققت بعقدها لا بالمزج