responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 96

لم يجز له الأخذ في غيرها، أو نوع من التجارة لم يتعد الى سواها ... و لو تعدّى المتصرف ما حد له، ضمن.»[1] و قال في العروة الوثقى: «اذا اشترط في ضمن العقد: كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما، أو مع انضمامهما؛ فهو المتبع. و لا يجوز التعدي، و ان اطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف الّا باذن الآخر، و مع الاذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فان كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه، و كذا مع تعيين كيفية خاصة؛ و ان كان مطلقا، فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع و الكيفية، و يكون حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز البيع بالنسيئة، بل و لا الشراء بها، و لا يجوز السفر بالمال، و ان تعدّى عمّا عين له أو المتعارف ضمن الخسارة و التلف.

و لكن يبقى الاذن بعد التعدي أيضا، اذ لا ينافي الضمان بقاءه. و الأحوط مع اطلاق الاذن ملاحظة المصلحة، و ان كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة»[2]. الخيانة عقدا

أقول: كل ذلك صحيح بحسب القاعدة، لا خلاف و لا اشكال فيه، الّا في قوله:

«و الأحوط مع اطلاق الاذن ملاحظة المصلحة» لأنه متعين، و لا يكفي عدم المفسدة، فالأقوى ملاحظة المصلحة. و استشكال بعض على قوله: فاللازم الاقتصار على المتعارف. ليس في محله، لأنّ التعارف نفسه قرينة على التقييد به أو صالح لها، و أمّا اذا لم يكن كذلك، فلا مانع من الأخذ بخلافه، خصوصا اذا كان ذلك أقرب الى المصلحة و أبعد عن الضرر. و لا يخفى ان اشتراط العمل لا يجب أن يكون لأحدهما، لأنّه من الجائز أن يكون العامل غير الشركاء؛ اذا اشترطوا عمله و عينوه لإدارة الشركة.

قال المحقق (ره): «و لكل من الشركاء الرجوع في الاذن و المطالبة بالقسمة، لأنّها غير لازمة، و ليس لأحدهما المطالبة باقامة رأس المال، بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع، و لو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح. و لكل منهما أن يرجع متى شاء و لا يضمن الشريك ما تلف في يده؛ لأنّه امانة، الّا مع التعدّي أو التفريط في‌


[1]- شرائع الاسلام: ج 2، ص 106.

[2]- مستمسك العروة الوثقى: ج 13، ص 35. المسألة 6.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست