و لكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة الى حصة الآخر، اذا كان العمل منهما، و ان كان من أحدهما؛ فله أجرة مثل عمله.»[1] أقول: امّا البطلان بالموت؛ لانّ الشركة هنا بمعنى الاذن في التصرف، و هو نافذ ما دام الملك باقيا فبموت المالك ينتقل الى الورّاث، فلا معنى لبقاء الاذن. و اما بقية ما عطف عليه، فالملك و ان لم ينتقل فيها، و لكن المالك ممنوع في الاذن و التصرف.
و امّا الاغماء فهو كالنوم، و حكمهما واحد، و هو عدم البطلان.
و امّا بطلان ما قرراه من الزيادة و النقيصة، لانه تابع لجواز التصرف و الاذن، فاذا بطل فيبطل أيضا.
و الحاصل: انّ الشركة العقدية هنا بمعنى الاذن في التصرف، و الظاهر: انّه مقيد و مشروط بما ذكر من التفاوت، فاذا بطل فيبطل كلها، و القول: بأنّ الشركة تبطل و الإذن يبقى؛ خلاف الواقع.
و امّا قوله اذا تبين بطلان الشركة، فالمعاملات الواقعة قبلها محكومة بالصحة» قول لا وجه له؛ لانّا لو قلنا بعدم الاذن و بطلانه فتبطل التصرفات الموقوفة على الاذن، و ليس هنا عقد غير الاذن في التصرف، حتى يقال: يبطل العقد و يبقى الاذن. و لو قلنا بعدم البطلان، و بقاء الاذن، فالأمر كذلك أيضا. فافهم.
هذا في الشركة المدنية، و امّا الشركات التجارية، فلا يجيء شيء من ذلك فيها، فحكمها ما ذكر سابقا.
الحكم الثالث
قال المحقق: (ره): «و اذا اشترك المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه الّا مع اذن الباقين، فان حصل الاذن لأحدهم؛ تصرف دون الباقين، و يقتصر من التصرف على ما اذن له، فان اطلق له الاذن تصرف كيف يشاء، و ان عين له السفر في جهة،