responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 95

و لكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة الى حصة الآخر، اذا كان العمل منهما، و ان كان من أحدهما؛ فله أجرة مثل عمله.»[1] أقول: امّا البطلان بالموت؛ لانّ الشركة هنا بمعنى الاذن في التصرف، و هو نافذ ما دام الملك باقيا فبموت المالك ينتقل الى الورّاث، فلا معنى لبقاء الاذن. و اما بقية ما عطف عليه، فالملك و ان لم ينتقل فيها، و لكن المالك ممنوع في الاذن و التصرف.

و امّا الاغماء فهو كالنوم، و حكمهما واحد، و هو عدم البطلان.

و امّا بطلان ما قرراه من الزيادة و النقيصة، لانه تابع لجواز التصرف و الاذن، فاذا بطل فيبطل أيضا.

و الحاصل: انّ الشركة العقدية هنا بمعنى الاذن في التصرف، و الظاهر: انّه مقيد و مشروط بما ذكر من التفاوت، فاذا بطل فيبطل كلها، و القول: بأنّ الشركة تبطل و الإذن يبقى؛ خلاف الواقع.

و امّا قوله اذا تبين بطلان الشركة، فالمعاملات الواقعة قبلها محكومة بالصحة» قول لا وجه له؛ لانّا لو قلنا بعدم الاذن و بطلانه فتبطل التصرفات الموقوفة على الاذن، و ليس هنا عقد غير الاذن في التصرف، حتى يقال: يبطل العقد و يبقى الاذن. و لو قلنا بعدم البطلان، و بقاء الاذن، فالأمر كذلك أيضا. فافهم.

هذا في الشركة المدنية، و امّا الشركات التجارية، فلا يجي‌ء شي‌ء من ذلك فيها، فحكمها ما ذكر سابقا.

الحكم الثالث‌

قال المحقق: (ره): «و اذا اشترك المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه الّا مع اذن الباقين، فان حصل الاذن لأحدهم؛ تصرف دون الباقين، و يقتصر من التصرف على ما اذن له، فان اطلق له الاذن تصرف كيف يشاء، و ان عين له السفر في جهة،


[1]- مستمسك العروة: ج 13، ص 41، المسألة 12.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست