responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 91

و قال صاحب عروة الوثقى: «عقد الشركة من العقود الجائزة، فيجوز لكل من الشريكين فسخه؛ لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه؛ بحيث تبطل الشركة. اذ هي باقية ما لم تحصل القسمة. بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الاذن في التصرف، الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة، او بمعنى مطالبة القسمة.

و اذا رجع أحدهما عن اذنه دون الآخر؛ فيما لو كان كل منهما مأذونا، لم يجز التصرف للآخر، و يبقى الجواز بالنسبة الى الأول. و اذا رجع كلّ منهما عن اذنه، لم يجز لواحد منهما. و بمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر، و اذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة، يمكن الفسخ بمعنى ابطال هذا القرار.»[1] أقول: لا يخفى عليك: انّه لو كان المراد من عقد الشركة هو عقد الشركة التمليكية، بأن قال شخص لآخر: شاركتك في هذا الدار، على أن تشاركني في هذا البستان.

و قال الآخر: قبلت. أو قال أحدهما: شاركتك في الدار، و الآخر قال: و أنا شاركتك في البستان، أو قال: قبلت؛ ان كان مجانا أو في مقابل العوض. و هو الذي عبر عنه في المستمسك بالتشريك، فهو عقد لازم للأصل. و عدم الدليل على خروجه عنه الّا الاجماع، و هو غير معلوم وجوده، و كذا عنوان معقده.

و لو كان المراد: هو الاذن في التصريف و التجارة، الذي سمّاه صاحب المستمسك: بالشركة العقدية التجارية. فبعد الغض عن كونه ايقاعا لا عقدا، فهو عقد الوكالة لا غير، فلا اشكال فيه؛ لقاعدة السلطنة. و ان كان المراد: الشركة في المال. فهو مع انّه مخالف بظاهر التعبير فلا بدّ من أن تكون المراد من الفسخ هي مطالبة القسمة لا غير، و هو جائز.

هذا تمام الكلام في الشركة المدنية.

و امّا الشركات التجارية الحديثة بأقسامها السبعة، فقد سبق ان عرفناه: انّها


[1]- العروة الوثقى: كتاب الشركة، المسألة 8.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست