responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 90

غير لازمة.» و في المسالك جعل ذلك من المصنف اشارة الى معنى الشركة، فإلى الثانية التي هي العقد، بقوله: أوّلا: «و لكل» الى آخره. و الى الاولى، التي هي من الأحكام بقوله: «و المطالبة» الى آخره. و هي غير لازمة بمعنيها. ثم قال: «و الأنسب في قوله:

«غير لازمة» ان يكون اشارة الى الثانية، لانّ الموصوف بالجواز و اللزوم هو العقد».

قال في الجواهر: «قلت: لا يخفى على كل ناظر لكلام المصنف و غيره، ممن ذكر نحو ذلك: انّه لا شركة عنده بالمعنى الذي أثبتها، هو، ضرورة صراحة كلامهم في: انّ ذلك كله من احكام الاذن، الذي ليس من العقود قطعا، نحو الاذن في دخول الدار و أكل الطعام، بل لو جعلت عقدا فليست الّا عقد الوكالة لا الشركة.

نعم، بناء على ما ذكرنا من العقدية، يراد بجوازها عدم وجوب الاستدامة عليها، و ابطال كونها شركة بالقسمة.»[1] و قال في مفتاح الكرامة في شرح قول العلامة (ره): «و يجوز الرجوع في الاذن و المطالبة بالقسمة»، «كما في الشرائع و التحرير و الارشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالك و مجمع البرهان، و هو معنى ما في المقنعة و الكافي و المبسوط و النافع و جامع الشرائع و التذكرة و اللمعة و الروضة، و قد طفحت عباراتهم: بأنّها عقد جائز، كما ستسمع. لأنّها في المعنى توكيل، فيصحّ العزل و الرجوع بقوله: لا تتصرف، و عزلتك عن التصرف. انعزل المخاطب، و لا ينعزل العازل الّا بعزل صاحبه.

و قال في التذكرة: انّه لو قال أحدهما: فسخت الشركة. ارتفع العقد و انفسخ من تلك الحال، و انعزلا جميعا عن التصرف، لارتفاع العقد. انتهى.

و في مجمع البرهان: انّه لو عزل نفسه، انعزل.

و الظاهر: انّه لا يحتاج حينئذ للتصرف الى اذن جديد ... اذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين؛ اجماعا، كما في الغنية و التذكرة، و حكاه في مجمع البرهان عن التذكرة، مستدلا به و مستندا إليه. انتهى»[2].


[1]- جواهر الكلام: ج 26، ص 306.

[2]- مفتاح الكرامة: ج 7، ص 400، الفصل الثاني في الأحكام.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست