responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 83

معدودة، و ليس هذا أحدها، و لا هو إباحة للزيادة، اذ المشروط تملكها؛ بحيث يستحقّها المشروط له: فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك.[1]»

اقول: كلّما امعنت النظر في الكلام لم يحصل لي معنى معقول منه، لانّ كون شي‌ء مجانا لا يوجب أن يكون أكله باطلا، لأنّ الباطل ليس بمعنى بلا عوض. و المراد منه امّا باطل شرعي، و هو كلّ ما منعه الشارع. و امّا باطل عند العرف و العقلاء، بحيث يعدونه أمرا فاسدا و خاسرا و ضائعا، كالظلم و الخديعة و المكر و الاغفال و غير ذلك.

فكيف يكون اشتراط الزيادة لأحد الشركاء من هذا القبيل؟! لانّ الآخرين أيضا عقلاء ذوي شعور، فلو لم يكن نفع لما ارتكبوه لما قبلوه، فربما يكون للانسان ملاحظات و جهات، يستدعي أن يقبل الشرائط حتى بأثقل من هذا، و هذا معمول عند التجار و في الشركات التجارية، و يسمونه بالفارسية (سود ويژه). و كيف لا يكفي عقد الشركة ذلك و لا بدّ له من عقد آخر خارجي، و الفرض انّهم اشترطوه بالرضا و الرغبة بينهم.

و ربما يمكن أن يقال: انّ كون هذه الصور من مصاديق أكل المال بالباطل، يمكن أن يوجه بأنّ الشركة العقدية التجارية حقيقتها مشروعة، و سعي لجذب المنافع و الأرباح، و له طريق خاص قانوني، لا بدّ من أن يستقيم و يستوي العمل على هذا الطريق حتى لا يكون مضرا و خاسرا، و قبول شرط الزيادة من الشركاء لأحد الشريكين بدليل خاص معنوي أو احساسي أو غيره، يكون على جهة ضد الغاية المذكورة، و لذا لم تقبله الدوائر الحكومية، اذا لم يكن بطريق معمول تجاري، فيعد ذلك باطلا و فاسدا من هذه الجهة، بخلاف ما كان في البين جهة خاصة مصححة له؛ من زيادة رأس المال أو العمل أو غير ذلك. فتأمّل.

الثاني و الثالث: عدم شمول قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و قوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم» له، لكونه أكلا بالباطل، و قد ذكرنا ما فيه.


[1]- نفس المصدر: ص 301.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست