عشرة تصح الشركة و الشرط. و قال صاحب الجواهر (ره) في الصورتين الثانية و الخامسة: بأنّه لا خلاف بينهم.
و قال المحقق (ره) في الصورة الثانية: و هو بالقراض أشبه. و تبعه صاحب المباني، و قال: الوجيه رجوعه الى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة.
و استشكله صاحب الجواهر (ره) أولا: بأنّ المضاربة غير مقصودة. و ثانيا: يعتبر ان يكون رأس المال في المضاربة نقدا. و اعترضه صاحب المباني: بأنّ اعتباره فيها انّما كان للاجماع الذي عليه، و هو في المقام مفقود. و امّا الصور السابعة و التاسعة و الاحدى عشرة و الثالثة عشرة فبطريق أولى.
2- و امّا الصورة الاولى و الثالثة و الرابعة و السادسة و الثامنة و العاشرة و الثانية عشرة فقد صرّحوا من هذه الصور بالاولى و الثالثة، و بقية الصور يعرف حكمها مما ذكروا فيهما، لانّ ملاك كلّها واحد.
و قد قال صاحب الجواهر (ره) بأنّ الأقوال فيها ثلاثة:
الأول: البطلان، و القائل به الشيخ و ابنا ادريس و زهرة و القاضي و جماعة، و نسبه ابن ادريس الى الأكثر و ادّعى ابن زهرة الاجماع عليه.
و الثاني: الصحة، و القائل بها السيد المرتضى (ره) و الفاضل و والده و ولده و ادّعى السيد الاجماع عليه.
و الثالث: الصحة أصلا، و البطلان شرطا، و نسب ذلك الى أبي الصلاح، و قال به صاحب المباني[1].
و وجه البطلان امور:
الأول: قال صاحب الجواهر (ره): «لأنّه أكل مال بالباطل، باعتبار عدم مقابلة الزيادة بعوض، لانّ الفرض انّها ليس في مقابل عمل، و لا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضم أحد العوضين، و لا اقتضى تملكها عقد هبة، و الاسباب المثمرة للملك