قال في الجواهر: «بلا خلاف في شيء من ذلك، مع اتفاقهما في العمل أو اختلافهما فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، و السنة مستفيضة أو متواترة فيه، مضافا الى اقتضاء اصول المذهب و قواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الاصول العقلية أيضا.
و ما عن بعض العامة من منع الشركة مع عدم استواء المالين في القدر، و فرض اتفاقهما في العمل، قياسا على ما لو اختلفا في الربح و اتفقا في المال. مدفوع:
بأنّ المعتبر في الربح المال، و العمل تابع، فلا يضر اختلافه، كما يجوز مع استوائهما في المال عند الكل، و ان عمل أحدهما أكثر.[2]»
و قال صاحب العروة (ره) نظير ذلك. و علل صاحب المستمسك قوله: «مع تساوي المالين ... الخ»: «بأنّ هذا مقتضى اصالة تبعية الربح لأصل المال[3]»، و به قال السيد الاصفهاني و صاحب المباني و صاحب تحرير الوسيلة.
أقول: لا اشكال و لا خلاف في انّ منافع المال؛ متصلة كانت أو منفصلة، تابع في الملكية لأصلها، فمالك الأصل مالك للمنافع أيضا، فمن كان الدار له فسكناها أيضا له، و من كان مالكا للفرس فهو مالك لركوبه، و من كان مالكا للبستان فثمراته أيضا له، و هكذا.
و امّا الربح، فهو قد يكون حاصلا من اختلاف القيمة السوقية من جهة وفور الجنس و ندرته، أو من جهة عوامل اخرى، و قد يكون بسبب عمل التغيير و التكميل، الذي عمل فيه، كالتعميرات التي أوجدت في المثمن و صارت سببا لزيادة القيمة و الربح الكثير، بحيث لو لم يكن العمل لم يربح بهذا المقدار، فهل الربح تابع للأصل حتى في هذا الحال؟ فلو اشترى ذهبا بقيمة و صاغه بنحو من الصياغة؛ فغلت قيمته من جهة الصياغة، فهل الربح لرأس المال، أو للصياغة، أو لكليهما؟
أو فرق بين الأعمال، فان كانت الأعمال توليدية، كالمثال الذي ذكرناه،