فللعمل قسط من الربح، و امّا لو كان العمل غير توليدي، كالبيع و المبادلة و التجارة، فلا قسط للعمل.
أقول: المتسالم عليه بين العلماء من العامة و الخاصة، هو الاولى، و هو المرتكز في أذهان جميعهم جيلا بعد جيل؛ من زمن الرسول (ص) الى يومنا هذا، في الأبواب المختلفة من الفقه، بحيث لا يشك أحد منهم في شيء من ذلك، و هو المرتكز في اذهان العامة من المسلمين و غير المسلمين.
و القول أو الاشكال: بأن هذا الارتكاز انّما نشأ من النظم الرأسمالية الاقتصادية و الفئودالية، و الّا فبالحقيقة ان الاضافة في القيمة قد أوجدها العمل وحده، أو هو مع رأس المال، و لا وجه لاختصاصه برأس المال، فلو نسلمه، فهو مخالف لمرتكز اذهان العامة من المسلمين و غيرهم، و لهذا المرتكز الذي هو أساس أعمال الشعب في الشئون المختلفة من الأزمنة القديمة في عهد الرسول (ص) و الأئمة (ع)، فيكون مقبولا عندهم أيضا، لأنّه لو لم يكن الأمر كذلك عندهم، فكان من اللازم أن يردوا السيرة و يردعوا من أعمالهم، و يرشدوا الى ما هو الحق.
فبالنتيجة: انّ الحكم كما أفاده العلماء (ره). هذا اذا لم يكن في البين شرط و قيد أكثر من عقد الشركة.
و امّا لو كان شرط في البين:
فقال المحقق (ره): «و لو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح و الخسران. مع تفاوت المالين، قيل: تبطل الشركة. أعني الشرط و التصرف الموقوف عليه، و يأخذ كلّ واحد ربح ماله، و لكل منهما اجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله. و قيل: تصحّ الشركة و الشرط. و الأول أظهر. هذا اذا عملا في المال. امّا لو كان العامل أحدهما و شرطت الزيادة للعامل؛ صحّ؛ و كان بالقراض أشبه.[1]»