responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 78

من الأجناس، فتتحقق الشركة بأحد الأنحاء المفروضة في كلامه. و امّا لو كان بنحو الكلي في الذمة من الجانبين، أو بنحو النقدين من جانب، و التعهد الذمي من جانب آخر، أو مقدار منه بالنقد و مقدار بالتعهد، فهل لا تتحقق الشركة أو تتحقق في مستوى النقد، و لا تتحقق في مبلغ التعهد، أو تتحقق في الكل؟ لا اشكال، انّ الحق هو الأخير.

مثلا، اذا أجرى الشركاء عقد الشركة العنانية التجارية، و عينوا رأس المال ثلاثة آلاف تومان، كل ألف متعلق بشريك، فأعطى واحد منهم حصته نقدا و الآخر جنسا، مثلا أعطى الحنطة تساوي ألف تومان، و الآخر تعهد بأن يعطي حصته بنحو الاقساط، و اشتغل الشركة بالمعاملات، فاشترى مقدارا من السكر بألف تومان نسيئة، و باع الحنطة لمشتر أو اشترى منه ارزا و اشترى دهنا و أعطى الثمن نقدا، فهل تتحقق المعاملات جميعها من جانب الشركة، أو المعاملة الأخيرة لصاحب النقود و الوسطى لصاحب الحنطة، و الاولى للشريك الأول، الذي ما أعطى شيئا نقدا، أو جميعها لجميعهم؟

فان كان القول هو الآخر، فكيف يتحقق الاشتراك في رأس المال؟

و الحق، أن يقال: انّه يكفي هذا المقدار، و لا اعتبار بالمزج و لا بالحيل الذي ذكره- رحمه اللّه- في تحقق الاشتراك، حتى انّه لو لم يكن في البين عقد الاشتراك أيضا. كما اذا اشتريا شيئا و اعطيا الثمن من أموالهما، يكونان مشتركين في الثمن، و هذا واضح لا غبار عليه، و لكنه ليس عقدا اشتراكيا تجاريا.

نعم، لو أردنا أن نوجد عقد الشركة التجارية، فلا بدّ من أن نأخذ رأس المال، و أن يكون هو من أموال الشريكين؛ حيثما تحقق. فبالحقيقة المعتبر هو كون الثمن الواحد في عملية التجارة من أموال الشريكين، و لا يكفي كونه من مال أحدهما فقط.

و امّا الأحكام‌

الحكم الأول:

قال المحقق (ره): «و يتساوى الشريكان في الربح و الخسران تساويه في رأس المال، و لو كان لأحدهما زيادة؛ كان له من الربح بقدر رأس ماله، و كذا عليه‌

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست