الى المؤمّن.
الرّابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة؛ كالحرق، و الغرق، و السّرقة، و المرض، و الوفاة، و نحو ذلك.
الخامس: تعيين الاقساط الّتي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع اقساطا. و كذا تعيين ازمانها.
السّادس: تعيين زمان التأمين ابتداء و انتهاء.
و امّا تعيين مبلغ التأمين؛ بان يعيّن الف دينار مثلا، فغير لازم.
فلو عيّن المؤمن عليه و التزم المؤمّن بانّ كلّ خسارة وردت عليه، فعليّ او انا ملتزم بدفعها؛ كفى».
و في التفصيل اقول قال الشيخ حسين الحلّي «ره» في الشروط الاوليّة و الاركان المطلوبة في عقد التّأمين:
عمليّة التأمين؛ تشتمل على: اركان، و شروط:
اركانها 1- الايجاب و القبول.
2- المؤمّن عليه: شخص، ثروة، مرض، و ما شاكل.
3- مبلغ التأمين: الذي تدفعه الشّركة عند حدوث الخطر، و ما يدفعه طالب التأمين الى الشركة من المال.
شروطها 1- بيان الخطر المؤمّن ضدّه: حريق، وفاة، سرقة، عجز، مرض ...