responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 208

الى المؤمّن.

الرّابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة؛ كالحرق، و الغرق، و السّرقة، و المرض، و الوفاة، و نحو ذلك.

الخامس: تعيين الاقساط الّتي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع اقساطا. و كذا تعيين ازمانها.

السّادس: تعيين زمان التأمين ابتداء و انتهاء.

و امّا تعيين مبلغ التأمين؛ بان يعيّن الف دينار مثلا، فغير لازم.

فلو عيّن المؤمن عليه و التزم المؤمّن بانّ كلّ خسارة وردت عليه، فعليّ او انا ملتزم بدفعها؛ كفى».

و في التفصيل اقول‌ قال الشيخ حسين الحلّي «ره» في الشروط الاوليّة و الاركان المطلوبة في عقد التّأمين:

عمليّة التأمين؛ تشتمل على: اركان، و شروط:

اركانها 1- الايجاب و القبول.

2- المؤمّن عليه: شخص، ثروة، مرض، و ما شاكل.

3- مبلغ التأمين: الذي تدفعه الشّركة عند حدوث الخطر، و ما يدفعه طالب التأمين الى الشركة من المال.

شروطها 1- بيان الخطر المؤمّن ضدّه: حريق، وفاة، سرقة، عجز، مرض ...

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست